بناء على الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه ليكون الورق عليه قرضا فيبيع على صاحب الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينه، ولا ينافي هذا الاحتمال، فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر، لأن توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته وشغله، لا بملاحظة هذه القضية الشخصية، ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار له على بائع الأمتعة، فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره، ويحتمل أن يكون فضوليا عن صاحب الورق فيتخير ما يريد ويرد ما يكره وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق السمسار، على وجه ينافي كونه فضوليا، كما لا يخفى، فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه، وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات، أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات.
وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه {2} معللا بأنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، وحاصله أن المانع من صحة العقد، إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، وهو عصيان الله تعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد، فبزواله يصح العقد، ورضا المالك من هذا القبيل،
____________________
{1} قوله بموثقة (1) عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار بناء على أن الاشتراء من السمسار يكون فضوليا عن صاحب الورق، فيتخير ما يرد ويرد ما يكره.
ولكن الظاهر من الخبر كون الاشتراء لصاحب الورق مع جعل خيار له على بائع الأمتعة فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره.
{2} وأما الأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد فقد مر الكلام فيها مفصلا فلا نعيد
ولكن الظاهر من الخبر كون الاشتراء لصاحب الورق مع جعل خيار له على بائع الأمتعة فيلتزم بالبيع فيما رضي ويفسخه فيما كره.
{2} وأما الأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد فقد مر الكلام فيها مفصلا فلا نعيد