____________________
المرتهن إياه وغير ذلك من الموارد، ولذا قال في الجواهر: بل عرفت مما قدمناه جريانه في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ونحوه والأقوال التي رتب المشارع عليها الأحكام إلا ما خرج بالدليل كما أومئ إليه في شرح الأستاذ.
وثانيا: إنه لو ثبت فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم فلا يستند إليه {1} الثالثة: إن الفضول جمع الفضل، وهو فعل ما لا يعني بالشخص ولا يهمه، والفضول من الجموع التي جاءت بمعنى المفرد إذا استندت إلى الشخص، فهو يطلق على من يعمل عملا لا يهمه وغير مربوط به. وليس له في الاصطلاح معنى خاص، بل هو عبارة عمن يعامل معاملة لا يكون مالكا لها، إما لعدم مالكيته للعين التي هي مورد المعاملة كبيع مال الغير، أو لتعلق حق الغير بالعين كالمرهون، أو لمنع الشارع عنها إلا بإذن شخص خاص كنكاح بنت الأخ، حيث إنه يعتبر في صحته إذن عمته لو كانت زوجته.
ويترتب على ما ذكرناه أمران:
أحدهما: إن الأولى التعبير ببيع الفضولي بنحو الإضافة لا البيع الفضولي بنحو التوصيف.
ثانيهما: إن مراد المصنف قدس سره بقوله أن يكونا مالكين إن كانت مالكيتهما للتصرف أغنى عن ذكر قسيمه، وإن كانت مالكيتهما للعين فيرد عليه: إن مجرد ذلك لا يكفي مع عدم مالكيتهما للتصرف لتعلق حق الغير مثلا بما هو مورد المعاملة.
وثانيا: إنه لو ثبت فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم فلا يستند إليه {1} الثالثة: إن الفضول جمع الفضل، وهو فعل ما لا يعني بالشخص ولا يهمه، والفضول من الجموع التي جاءت بمعنى المفرد إذا استندت إلى الشخص، فهو يطلق على من يعمل عملا لا يهمه وغير مربوط به. وليس له في الاصطلاح معنى خاص، بل هو عبارة عمن يعامل معاملة لا يكون مالكا لها، إما لعدم مالكيته للعين التي هي مورد المعاملة كبيع مال الغير، أو لتعلق حق الغير بالعين كالمرهون، أو لمنع الشارع عنها إلا بإذن شخص خاص كنكاح بنت الأخ، حيث إنه يعتبر في صحته إذن عمته لو كانت زوجته.
ويترتب على ما ذكرناه أمران:
أحدهما: إن الأولى التعبير ببيع الفضولي بنحو الإضافة لا البيع الفضولي بنحو التوصيف.
ثانيهما: إن مراد المصنف قدس سره بقوله أن يكونا مالكين إن كانت مالكيتهما للتصرف أغنى عن ذكر قسيمه، وإن كانت مالكيتهما للعين فيرد عليه: إن مجرد ذلك لا يكفي مع عدم مالكيتهما للتصرف لتعلق حق الغير مثلا بما هو مورد المعاملة.