____________________
وفيه: إن ما ذكره قدس سره يتم في الموجودات التكوينية الخارجية كالضرب والأسباب في باب العقود والايقاعات، ولذا ذكرنا أنها لا تستند إليه بالإجازة، ولا يتم في الموجودات الاعتبارية وهي المسببات في المقام فإنها تستند إليه بالإجازة فتشملها العمومات.
فتحصل: إن مقتضى العمومات صحة الفضولي.
ويمكن أن يستدل لها بالسيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع الأقدس عنها.
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره في وجه الصحة بأن الإجازة بنفسها انشاء من قبل المجيز فمع انشاء الأصيل هو عقد تشمله العمومات.
فيرد عليه: إنه على هذا عقد فاقد للتوالي بين الايجاب والقبول ومقدم قبوله على ايجابه فيما إذا كان الأصيل مشتريا، فالحق ما ذكرناه.
ثم إنه قد استدل لصحة الفضولي بالأدلة الخاصة:
{1} أحدها: ما تضمن قضية عروة البارقي، المذكور في المتن (1). فإن شراءه وبيعه وقعا فضوليين.
{2} وقد أفاد المصنف قدس سره أنه يمكن توجيه شراءه بنحو يخرج عن الفضولية. ولم يذكر التوجيه، وأفيد فيه أمور:
منها: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إنه مسبوق بالإذن الفحوى، حيث إن إذنه بشراء شاة بدينار يقتضي إذنه ورضاه بشراء شاتين بهذا المبلغ بطريق أولى.
فتحصل: إن مقتضى العمومات صحة الفضولي.
ويمكن أن يستدل لها بالسيرة العقلائية بضميمة عدم ردع الشارع الأقدس عنها.
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره في وجه الصحة بأن الإجازة بنفسها انشاء من قبل المجيز فمع انشاء الأصيل هو عقد تشمله العمومات.
فيرد عليه: إنه على هذا عقد فاقد للتوالي بين الايجاب والقبول ومقدم قبوله على ايجابه فيما إذا كان الأصيل مشتريا، فالحق ما ذكرناه.
ثم إنه قد استدل لصحة الفضولي بالأدلة الخاصة:
{1} أحدها: ما تضمن قضية عروة البارقي، المذكور في المتن (1). فإن شراءه وبيعه وقعا فضوليين.
{2} وقد أفاد المصنف قدس سره أنه يمكن توجيه شراءه بنحو يخرج عن الفضولية. ولم يذكر التوجيه، وأفيد فيه أمور:
منها: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إنه مسبوق بالإذن الفحوى، حيث إن إذنه بشراء شاة بدينار يقتضي إذنه ورضاه بشراء شاتين بهذا المبلغ بطريق أولى.