____________________
الزمان المخرج بالنسبة إلى ذلك الفرد، لا يصح التمسك بالعموم، بل لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب - لا وجه لتمسكه بالعمومات في المقام، إذ خرج عنها العقد قبل لحوق الإجازة، لأنه لم يقل أحد بوجوب الوفاء عليه بأن يجيزه، فبعد الإجازة يشك في أنه يجب الوفاء به ويترتب عليه الأثر أم لا، فحيث إنه ليس لها عموم أزماني فلا مورد للتمسك بها بل يتعين الرجوع إلى الاستصحاب المقتضي لعدم ترتب الأثر.
وثانيا: إن المستفاد من الأدلة - بحسب المتفاهم العرفي كما تقدم - لزوم انتساب العقد والمعاملة إلى المالك وليس مفادها لزوم الوفاء بكل عقد.
وبالجملة: إن المستفاد منها وجوب وفاء كل شخص بعقد نفسه، فليس الموضوع كل عقد كي يصح التمسك بالعموم مع عدم الانتساب، وقد اعترف قده بذلك في مبحث الإجازة، قال: إن وجوب الوفاء بالعقد تكليف إلى العاقدين، ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة، فلا بد من تنقيح ذلك وأنه هل ينسب العقد والمعاملة إلى المالك بمجرد الإجازة أم لا، وقد تقدم تقريب إضافته إليه بالإجازة في الحاشية السابقة، وحاصله: إن المعتبر إنما هو استناد المسببات لا الأسباب وهي تستند إليه بالإجازة.
وعلى هذا البيان لا يرد ما أوردناه أولا على المصنف، فإن العقد قبل الإجازة لا يكون مشمولا للعمومات، لا أنه مشمول لها وخارج عنها للمخرج.
وأورد السيد الفقيه قدس سره على هذا الوجه: بأن الإجازة لا تغير ما وقع عليه بحيث تنقلب النسبة، ألا ترى أنه لو أمر بضرب أحد فضرب يصدق أنه ضربه، ولكن لو ضربه أحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضي به لا يصدق أنه ضربه.
وثانيا: إن المستفاد من الأدلة - بحسب المتفاهم العرفي كما تقدم - لزوم انتساب العقد والمعاملة إلى المالك وليس مفادها لزوم الوفاء بكل عقد.
وبالجملة: إن المستفاد منها وجوب وفاء كل شخص بعقد نفسه، فليس الموضوع كل عقد كي يصح التمسك بالعموم مع عدم الانتساب، وقد اعترف قده بذلك في مبحث الإجازة، قال: إن وجوب الوفاء بالعقد تكليف إلى العاقدين، ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة، فلا بد من تنقيح ذلك وأنه هل ينسب العقد والمعاملة إلى المالك بمجرد الإجازة أم لا، وقد تقدم تقريب إضافته إليه بالإجازة في الحاشية السابقة، وحاصله: إن المعتبر إنما هو استناد المسببات لا الأسباب وهي تستند إليه بالإجازة.
وعلى هذا البيان لا يرد ما أوردناه أولا على المصنف، فإن العقد قبل الإجازة لا يكون مشمولا للعمومات، لا أنه مشمول لها وخارج عنها للمخرج.
وأورد السيد الفقيه قدس سره على هذا الوجه: بأن الإجازة لا تغير ما وقع عليه بحيث تنقلب النسبة، ألا ترى أنه لو أمر بضرب أحد فضرب يصدق أنه ضربه، ولكن لو ضربه أحد واطلع هو عليه بعد ذلك فرضي به لا يصدق أنه ضربه.