____________________
ما جعل موضوعا في تلك النصوص هو الكلب لا خصوص كلب الصيد، فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: إن الأظهر عدم جواز بيع تلك الكلاب، ولكن بما أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها للإجماع وللصحيح لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية (1).
وعن عوالي اللئالي: إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث و أذن في اتخاذها (2) فمقتضى القاعدة جواز المعاملات الأخر.
بيع العصير العنبي {1} وتنقيح القول في المقام: إن العصير تارة يغلي بنفسه، وأخرى بالنار، ففي الصورة الأولى ينجس ويحرم ولا يحل إلا بصيرورته خلا، وفي الثانية لا ينجس و يحرم، وحد الحرمة حينئذ ذهاب الثلثين كما حققنا في الجزاء الثالث من فقه الصادق مفصلا.
وعليه ففي الصورة الأولى لا يجوز بيعه لما ذكرناه في الخمر، وفي الثانية يجوز لوجود المقتضي وهو وجود النفعة وعدم المانع.
ودعوى أنه قبل ذهاب الثلثين لا ينتفع به فلا يكون المقتضي موجودا.
مندفعة بأن عدم الانتفاع في الحالة المخصوصة التي تزول بنقصه لا يوجب سلب المالية عنه، ألا ترى أن اللحم ما لم يطبخ به مع أنه مال بلا كلام فالعصير يكون مثله.
فتحصل: إن الأظهر عدم جواز بيع تلك الكلاب، ولكن بما أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها للإجماع وللصحيح لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية (1).
وعن عوالي اللئالي: إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الكلاب في المدينة فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث و أذن في اتخاذها (2) فمقتضى القاعدة جواز المعاملات الأخر.
بيع العصير العنبي {1} وتنقيح القول في المقام: إن العصير تارة يغلي بنفسه، وأخرى بالنار، ففي الصورة الأولى ينجس ويحرم ولا يحل إلا بصيرورته خلا، وفي الثانية لا ينجس و يحرم، وحد الحرمة حينئذ ذهاب الثلثين كما حققنا في الجزاء الثالث من فقه الصادق مفصلا.
وعليه ففي الصورة الأولى لا يجوز بيعه لما ذكرناه في الخمر، وفي الثانية يجوز لوجود المقتضي وهو وجود النفعة وعدم المانع.
ودعوى أنه قبل ذهاب الثلثين لا ينتفع به فلا يكون المقتضي موجودا.
مندفعة بأن عدم الانتفاع في الحالة المخصوصة التي تزول بنقصه لا يوجب سلب المالية عنه، ألا ترى أن اللحم ما لم يطبخ به مع أنه مال بلا كلام فالعصير يكون مثله.