النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة و غيرهما إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل وغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما، و كيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله فنقول:
(المسألة الأولى): تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام {2} بلا خلاف، كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الاجماع عليه وفعل المرأة ذلك بنفسها ويحصل بوشم الخدود، كما في المقنعة والسرائر والنهاية، وعن جماعة قال في المقنعة: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن ذلك بأس انتهى.
____________________
{1} إلا أن يدعى اختصاصه بالسبق إلى الأموال بقصد التمول، وإن كان ذلك قابلا للمنع، وعلى فرض ثبوت حق الاختصاص يضمن المتلف.
حكم تدليس الماشطة {2} المشهور بين الأصحاب حرمة تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها، وعن الرياض: نفي الخلاف فيه، وعن مجمع الفائدة: الاجماع عليها.
حكم تدليس الماشطة {2} المشهور بين الأصحاب حرمة تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها، وعن الرياض: نفي الخلاف فيه، وعن مجمع الفائدة: الاجماع عليها.