الأولى: الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني. وفيه مسائل:
الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته و نجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة {1} فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل
____________________
فعلى المختار من عدم دلالة النهي النفسي المتعلق بالمعاملة على الفساد صحت هذه المعاملة، وأما على ما اختاره المحقق النائيني تبعا للمشهور من دلالة على الفساد فلا بد له من الالتزام بالفساد بناءا على أن المحرم في المقام، إذا لا فرق بين تعلق نهي خاص بمعاملة خاصة و بين انطباق عنوان عام محرم عليها، فإن المبغوضية إن استلزمت الفساد فهو في الموردين، و إلا فكذلك، وبذلك ظهر أن اختيار المحقق النائيني قدس سره الصحة في الفرض، وعدم دلالة النهي التشريعي على الفساد لا ينطبق على مسلكه، فليكن ما أطلنا الكلام فيه وحققناه في المقام على ذكر منك لأنه ينفع في كثير من الفراغ الآتية.
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه {1} لا يخفى أن المصنف قدس سره خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية كما صنع ذلك في المباحث الآتية، وظاهر كلامه كون كل من الحرمة والنجاسة وعدم الانتفاع دليلا على كلا الحكمين وعليه، فلا بد من التعرض لكلا الحكمين، وما ذكر مدركا لهما.
والكلام يقع أولا في الدليل على الحرمة التكليفية.
ثم في ما استدل به على الحدمة الوضعية.
أما المقام الأول: فقد استدل لها بوجوه:
الأول: إنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله عليه السلام في خبر تحف العقول أو
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه {1} لا يخفى أن المصنف قدس سره خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية كما صنع ذلك في المباحث الآتية، وظاهر كلامه كون كل من الحرمة والنجاسة وعدم الانتفاع دليلا على كلا الحكمين وعليه، فلا بد من التعرض لكلا الحكمين، وما ذكر مدركا لهما.
والكلام يقع أولا في الدليل على الحرمة التكليفية.
ثم في ما استدل به على الحدمة الوضعية.
أما المقام الأول: فقد استدل لها بوجوه:
الأول: إنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله عليه السلام في خبر تحف العقول أو