____________________
وإن شئت قلت: إن غاية الإعلام عدم وقوع المشتري في المحرم جهلا بتسبيب من البائع، فيستفاد من ذلك بعد إلغاء الخصوصيات قاعدة كلية، وهي:
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل وقد يقال كما في المكاسب أنه يمكن الاستشهاد لهذه القاعدة، مضافا إلى ما مر من الأخبار بطوائف من النصوص:
{1} الأولى: ما تدل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل له، كصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (1). ونحوه غيره، بدعوى أن ثبوت وزر العامل للمفتي وحمله عليه، إنما يكون لأجل التسبيب والتغرير.
وفيه إن الإفتاء بغير علم حرام بنفسه أصاب الواقع أم أخطأ، عمله له الغير أم لم يعمل، وأما كون مقدار وزره وزر من عمل بفتياه في صورة العمل، فإما أن يكون بمعنى أنه في صورة الخطأ يثبت له مقدار أوزار العالمين لو كانوا معتمدين بالمعصية، أو يكون بمعنى أن عملهم إذا كان عن تقصير في الفحص عن أهلية المفتي يثبت للمفتي بمقدار أوزارهم من جهة الإعانة على الحرام من دون أن ينقص من أوزارهم شئ.
وعلى كل تقدير يكون أجنبيا عن المقام أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول فلأن ثبوت وزر محدود بذلك على فعل محرم في نفسه أعم من صيرورته
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل وقد يقال كما في المكاسب أنه يمكن الاستشهاد لهذه القاعدة، مضافا إلى ما مر من الأخبار بطوائف من النصوص:
{1} الأولى: ما تدل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل له، كصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (1). ونحوه غيره، بدعوى أن ثبوت وزر العامل للمفتي وحمله عليه، إنما يكون لأجل التسبيب والتغرير.
وفيه إن الإفتاء بغير علم حرام بنفسه أصاب الواقع أم أخطأ، عمله له الغير أم لم يعمل، وأما كون مقدار وزره وزر من عمل بفتياه في صورة العمل، فإما أن يكون بمعنى أنه في صورة الخطأ يثبت له مقدار أوزار العالمين لو كانوا معتمدين بالمعصية، أو يكون بمعنى أن عملهم إذا كان عن تقصير في الفحص عن أهلية المفتي يثبت للمفتي بمقدار أوزارهم من جهة الإعانة على الحرام من دون أن ينقص من أوزارهم شئ.
وعلى كل تقدير يكون أجنبيا عن المقام أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول فلأن ثبوت وزر محدود بذلك على فعل محرم في نفسه أعم من صيرورته