وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة ولده السعيد والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم، و الصيمري وابن فهد وغيرهم من متأخري المتأخرين عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري، والتقي المجلسي، وصاحب الحدائق، والعلامة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره، في شرح القواعد وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط {1} من أنه روى ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون) الصلاح فإن النسبة بينهما عموم من وجه، والكلاب المزبورة من موارد الاجتماع لجواز الانتفاع بها في الحراسة وغيرها، وحيث إن دلالة خبر تحف العقول على الجواز بالعموم دلالة تلك الأخبار على المنع بالاطلاق، فيقدم عليها.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: إن الأخبار المقسمة للكلب إلى كلب الصيد وغيره تكون أخص من خبر تحف العقول فيخصص بها.
وفيه: إن النسبة عموم من وجه، إذ الكلب الهراش والعقور ليس لهما جهة من جهات الصلاح، اللهم إلا أن يقال: إن حمل النصوص المانعة على خصوص الكلب الهراش والعقور الذين يكفي في عدم جواز بيعهما عدم المنفعة المحللة لهما عبارة أخرى عن القائها رأسا، وهذا بخلاف حمل خبر تحف العقول على غير الكلب، فيتعين ذلك كما لا يخفى.
الثاني: إن هذه الجملة من خبر تحف العقول لا يصح الاستدلال بها في نفسها لمعارضتها مع الجملة الأخرى المتضمنة للمنع عن بيع النجس، وحيث إن دلالة كل منهما تكون بالعموم فتتساقطان في المقام.
وفيه: ما عرفت من أن الجملة المتضمنة للمنع عن بيع النجس مختصة بالنجس الذي لا يكون له منفهة محللة مقصودة فلا تشمل المقام، ولكن الذي يسهل الخطب ضعف سند خبر تحف العقول وعدم صحة الاستدلال به.
{1} الثاني: مرسل المبسوط، فإنه قال بعد الافتاء بجواز بيع كلب الصيد