____________________
وفي المقام روايات كثيرة أخرى تدل على أن الغش حرام بعنوانه فترديد بعض الأعاظم في الحرمة في غير محله.
ومقتضى اطلاق النصوص وإن كان في بادي النظر حرمة الغش مطلقا كان في المعاملة أم في غيرها إلا أنه لو لم ندع اختصاص الغش بالمعاملة فلو سقي اللبن الممزوج بالماء للضيف لا يصدق الغش وإن كان يحرم لو أخبر ولو عملا بموافقة الظاهر للواقع من جهة الكذب.
فلا ينبغي التوقف في تعين حمل الأخبار على خصوص المعاملات.
حقيقة الغش فالظاهر أنه بمعنى الخديعة والتلبيس ويعتبر في صدقه علم الغاش وجهل المغشوش فلو كانا عالمين بالواقع أو جاهلين به أو كان الغاش جاهلا والمغشوش عالما لما تحقق مفهوم الغش عرفا.
ويعتبر في صدقه أيضا كون المزج بما يخفى في متعارف الاختبار الذي يختلف باختلاف الأشياء فلو كان المزج بما يظهر في متعارف الاختبار لما صدق الغش عليه وإلى ذلك أشار المصنف بقوله:
{1} وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه واستدل له
ومقتضى اطلاق النصوص وإن كان في بادي النظر حرمة الغش مطلقا كان في المعاملة أم في غيرها إلا أنه لو لم ندع اختصاص الغش بالمعاملة فلو سقي اللبن الممزوج بالماء للضيف لا يصدق الغش وإن كان يحرم لو أخبر ولو عملا بموافقة الظاهر للواقع من جهة الكذب.
فلا ينبغي التوقف في تعين حمل الأخبار على خصوص المعاملات.
حقيقة الغش فالظاهر أنه بمعنى الخديعة والتلبيس ويعتبر في صدقه علم الغاش وجهل المغشوش فلو كانا عالمين بالواقع أو جاهلين به أو كان الغاش جاهلا والمغشوش عالما لما تحقق مفهوم الغش عرفا.
ويعتبر في صدقه أيضا كون المزج بما يخفى في متعارف الاختبار الذي يختلف باختلاف الأشياء فلو كان المزج بما يظهر في متعارف الاختبار لما صدق الغش عليه وإلى ذلك أشار المصنف بقوله:
{1} وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه واستدل له