____________________
باقي الكلاب الأربعة، والأول ثابت اجماعا، فكذا الثاني، بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع، فيثبت الحكم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.
{1} هذا هو الوجه الرابع أفاده العلامة قدس سره أيضا، وهو أن لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
وفيه: إن العلامة قدس سره يدعي تنقيح المناط، فالصحيح في الجواب عنه: أنه لم يحرز المقتضي للجواز في كلب الصيد ولعله غير جواز الانتفاع به، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في غير كلب الصيد مقرونا بالمانع، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد إحراز المقتضي وعدم المانع.
{2} وأورد عليه المصنف قدس سره: بأنه يرجع إلى القياس.
وعن الأستاذ الأعظم: إنه قياس واضح.
{3} وأورد عليه المصنف بقوله: إن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك.
{1} هذا هو الوجه الرابع أفاده العلامة قدس سره أيضا، وهو أن لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
وفيه: إن العلامة قدس سره يدعي تنقيح المناط، فالصحيح في الجواب عنه: أنه لم يحرز المقتضي للجواز في كلب الصيد ولعله غير جواز الانتفاع به، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في غير كلب الصيد مقرونا بالمانع، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد إحراز المقتضي وعدم المانع.
{2} وأورد عليه المصنف قدس سره: بأنه يرجع إلى القياس.
وعن الأستاذ الأعظم: إنه قياس واضح.
{3} وأورد عليه المصنف بقوله: إن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك.