منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩٧
وعنه قدس سره في مواضع أخر أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال {1} وأن ضعف الأول برجوعه إلى قياس {2} والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك {3} لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر، ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس سرهم لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الاجماع على عدم جواز غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى، نعم لو ادعى الاجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الاجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم مع أن دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف.
____________________
باقي الكلاب الأربعة، والأول ثابت اجماعا، فكذا الثاني، بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة، وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع، فيثبت الحكم عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.
{1} هذا هو الوجه الرابع أفاده العلامة قدس سره أيضا، وهو أن لها ديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها.
وفيه: إن العلامة قدس سره يدعي تنقيح المناط، فالصحيح في الجواب عنه: أنه لم يحرز المقتضي للجواز في كلب الصيد ولعله غير جواز الانتفاع به، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في غير كلب الصيد مقرونا بالمانع، ولا وجه لدعوى تنقيح المناط إلا بعد إحراز المقتضي وعدم المانع.
{2} وأورد عليه المصنف قدس سره: بأنه يرجع إلى القياس.
وعن الأستاذ الأعظم: إنه قياس واضح.
{3} وأورد عليه المصنف بقوله: إن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك.
(٩٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست