____________________
حكم الانتفاع بالمتنجس {1} وحيث إن عمدة المدرك لهذه المسألة هي الأدلة التي أقيمت على جواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه، فالأولى البحث في هذه الكبرى الكلية.
{2} وهي ما عن الراوندي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الشحم يقع فيه شئ له دم فيموت قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا.. (الخبر) راجع المستدرك باب 6 من أبواب ما يكتسب به.
{3} مفتاح الكرامة ج 4، ص 13.
{4} جواهر الكلام، ج 22، ص 15.
{5} في المصدر وقد خالف الإنتصار، ص 193.
{6} المبسوط، ج 1، ص 5 و6.
{7} النهاية، ص 588.
{2} وهي ما عن الراوندي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الشحم يقع فيه شئ له دم فيموت قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا.. (الخبر) راجع المستدرك باب 6 من أبواب ما يكتسب به.
{3} مفتاح الكرامة ج 4، ص 13.
{4} جواهر الكلام، ج 22، ص 15.
{5} في المصدر وقد خالف الإنتصار، ص 193.
{6} المبسوط، ج 1، ص 5 و6.
{7} النهاية، ص 588.