____________________
واستدل لعدم الجواز بوجوه: الأول: ما ذكرت وقد عرفت ما فيه.
الثاني: إنه نجس ولا يجوز بيع النجس.
وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم النجس قد تقدم أنها من حيث هي لا تكون مانعة عن صحة البيع، مع أنك ستعرف أن ما ذكره الشيخ قدس سره في مقام الجواب تام فانتظر.
الثالث: خصوص بعض الأخبار كقوله عليه السلام في خبر أبي كهمس: وإن غلى فلا يحل بيعه (1).
2 وقوله عليه السلام في مرسل ابن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه (2).
وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (3).
وفيه: أولا: أنها ضعيفة السند. - أما الأول فلأن أبا كهمس مجهول، وأما الثاني:
فلإرساله وأما الثالث: فلأن في طريقه قاسم بن محمد - وغير منجبرة بعمل الأصحاب فلا يعتمد عليها.
وثانيا إن خبر بن منها وهما الأول والأخير مختصان بالقسم الأول وهو ما إذا غلا بنفسه، أما الأخير فواضح، وأما الأول فلأن استناد الغليان إلى العصير من دون ذكر السبب ظاهر في حدوثه فيه بنفسه، ويؤكد ذلك سؤاله: قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي.
قال عليه السلام: لا بأس وإن... الخ، فإن هذا الخبر وجوابا كالنص في إرادة ما إذا غلى بنفسه.
الثاني: إنه نجس ولا يجوز بيع النجس.
وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم النجس قد تقدم أنها من حيث هي لا تكون مانعة عن صحة البيع، مع أنك ستعرف أن ما ذكره الشيخ قدس سره في مقام الجواب تام فانتظر.
الثالث: خصوص بعض الأخبار كقوله عليه السلام في خبر أبي كهمس: وإن غلى فلا يحل بيعه (1).
2 وقوله عليه السلام في مرسل ابن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه (2).
وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (3).
وفيه: أولا: أنها ضعيفة السند. - أما الأول فلأن أبا كهمس مجهول، وأما الثاني:
فلإرساله وأما الثالث: فلأن في طريقه قاسم بن محمد - وغير منجبرة بعمل الأصحاب فلا يعتمد عليها.
وثانيا إن خبر بن منها وهما الأول والأخير مختصان بالقسم الأول وهو ما إذا غلا بنفسه، أما الأخير فواضح، وأما الأول فلأن استناد الغليان إلى العصير من دون ذكر السبب ظاهر في حدوثه فيه بنفسه، ويؤكد ذلك سؤاله: قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي.
قال عليه السلام: لا بأس وإن... الخ، فإن هذا الخبر وجوابا كالنص في إرادة ما إذا غلى بنفسه.