منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١١
ومنها الصحيح {1} عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، قال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به، ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال: إن كان جامدا فاطرحها [فتطرحها] وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته (1).
ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق (2)، قال: سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر، عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به، قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا {2}.
وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك وإن جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك أن كان جامدا إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع:
(الأول) إن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا ويكفي قصد هما لذلك أو لا يشترط أحدهما، ظاهر الحلي في السرائر الأول، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع، قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا، وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا (انتهى).
ونحوه مجردا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك وظاهرة كفاية القصد وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله: جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرها، نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله: إن التعليل راجع
____________________
{1} ويرد عليه مضافا إلى ما أورد على سابقه من أنه لا يدل إلا على جواز الإسراج ولا ربط له بالبيع أنه مروي عن الحلبي لا السعيد.
{2} لأنه عليه السلام فصل فيه بين السمن الذائب فجعله كالزيت والجامد.

1) الوسائل، باب 43، من أبواب الأطعمة، حديث 4.
2) الوسائل، باب 6، من أبواب ما يكتسب به، حديث 4.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست