منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
وأما الهدية وهي ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له، حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق، إذا عرف ولو من القرائن أن الأول (الباذل) قصد الحكم له على كل تقدير فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم والهدية تبذل لايراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه، فالظاهر حرمتها {1} لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط {2}.
____________________
وفيهما نظر: فإن بيت المال معد لمصالح المسلمين، كان القائم بالمصالح محتاجا أم لم يكن كذلك، مضافا إلى اطلاق الخبرين: نعم إن لم يكن القاضي واجدا لشرائط القضاوة المقررة في الشريعة كجل المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال لحسن ابن سنان، ولأنه ليس من موارد مصرف بيت المال.
أخذ القاضي للهدية {1} هذا هو رابع الفروع التي تعرض لها المصنف في المقام وهو في مقام بيان حكم الهدية.
وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا، و في حرمتها قولان اختار الأول جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره والمصنف وغيرهما.
واستدل له بوجوه:
الأول: ما دل على حرمة الرشوة بدعوى أنها تصدق على الهدية أيضا. واحتمله المصنف.
وفيه أن الرشوة هي ما كان بإزاء الحكم لا ما يبذل بداعي الحكم، ولا أقل من هذا هو المتيقن منها.
ويشهد له جعل ذلك في مقابل الرشوة في خبر الأصبغ.
الثاني: عموم مناط حرمة الرشوة وهو صرف القاضي عن الحكم بالحق للمقام.
{2} احتمله المصنف قدس سره قال لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.
وفيه: إنه لا قطع بالمناط كي يصح التمسك بتنقيح المناط وإلا لحرم مثل المدح له و
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الرشوة، الإرتشاء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست