____________________
حرمة حفظ كتب الضلال {1} قوله السابعة: حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف.
تنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع:
الأول: في حكمه التكليفي وأنه هل هو حرام أم لا.
الثاني: فيما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض، والاحتجاج على أهلها، أو الاطلاع على مطالبهم لتحصل به التقية أو غير ذلك.
الثالث: في تنقيح الموضوع والمتعلق.
الرابع: في حكم المعاملة الواقعة عليها.
أما الموضع الأول: فقد استدل للحرمة بوجوه:
{2} الأول: حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأن منشأ حكمه إن كان هو قبح الظلم بدعوى أن حفظ هذه الكتب ظلم، فيرد عليه: أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، و إلا لوجب على الله تعالى المنع عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الانسان على فعل الخير والشر، وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة.
وفيه أنه: لو سلم كون الحفظ ظلما، لا وجه لمنع قبحه وحرمته، إذ قبح الظلم من الأحكام العقلية التي يستحيل تخلفها عن موضوعاتها، إذ كل عنوان حكم عليه بالقبح لا بد وأن يكون بنفسه محكوما به، أو بما هو منته إلى ما هو كذلك، وعنوان الظلم من العناوين التي بأنفسها يحكم عليها بالقبح، وعليه فمع حفظ عنوان الظلم عدم قبحه خلف لا يمكن الالتزام به.
تنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع:
الأول: في حكمه التكليفي وأنه هل هو حرام أم لا.
الثاني: فيما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض، والاحتجاج على أهلها، أو الاطلاع على مطالبهم لتحصل به التقية أو غير ذلك.
الثالث: في تنقيح الموضوع والمتعلق.
الرابع: في حكم المعاملة الواقعة عليها.
أما الموضع الأول: فقد استدل للحرمة بوجوه:
{2} الأول: حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأن منشأ حكمه إن كان هو قبح الظلم بدعوى أن حفظ هذه الكتب ظلم، فيرد عليه: أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، و إلا لوجب على الله تعالى المنع عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الانسان على فعل الخير والشر، وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة المعصية لأمره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة.
وفيه أنه: لو سلم كون الحفظ ظلما، لا وجه لمنع قبحه وحرمته، إذ قبح الظلم من الأحكام العقلية التي يستحيل تخلفها عن موضوعاتها، إذ كل عنوان حكم عليه بالقبح لا بد وأن يكون بنفسه محكوما به، أو بما هو منته إلى ما هو كذلك، وعنوان الظلم من العناوين التي بأنفسها يحكم عليها بالقبح، وعليه فمع حفظ عنوان الظلم عدم قبحه خلف لا يمكن الالتزام به.