وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت سماء دون السقف.
____________________
قلت: إنه يمكن أن يكون منشأ الحكم بالخيار أنه إن ظهرت النجاسة للمشتري فلا ريب في كونها عيبا حينئذ، وحيث إن مبدأ هذا العيب كان من قبل العقد فلا محالة يثبت الخيار، ونظير ذلك ما إذا باع حيوانا وقد أكل قبل البيع ما أوجب نقصا فيه بعد البيع الذي لا كلام في ثبوت خيار العيب، فليكن المقام من هذا القبيل.
فتحصل: عدم تمامية هذا الاستدلال لوجوب الإعلام.
الاستصباح تحت الظلال {1} الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء.
أصل جواز الاستصباح بالدهن المتنجس متفق عليه نصا وفتوى.
إنما الكلام في اعتبار كونه تحت السماء وجواز كونه تحت الظلال.
وقد استدل للأول: بالإجماع، وبمرسل الشيخ قدس سره روى أصحابنا أنه يستصبح تحت السماء (1). وبأن الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجس السقف وهو حرام.
وفي الجميع نظر:
أما الأول فلعدم ثبوته، كيف وقد أفتى جماعة من الأساطين بالجواز، مع أنه يمكن أن يكون مدرك حكمهم هذا ما سنشير إليه، فعلى فرض ثبوته ليس إجماعا تعبديا.
وأما الثاني: فلأنه لإرساله وعدم احراز استناد الأصحاب إليه لا يعتمد عليه.
وأما الثالث: فلأن تنجيس السقف لا دليل على حرمته، مع أن دخل النجس ليس بنجس للاستحالة، مضافا إلى أخصية الدليل عن المدعى.
فتحصل: عدم تمامية هذا الاستدلال لوجوب الإعلام.
الاستصباح تحت الظلال {1} الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء.
أصل جواز الاستصباح بالدهن المتنجس متفق عليه نصا وفتوى.
إنما الكلام في اعتبار كونه تحت السماء وجواز كونه تحت الظلال.
وقد استدل للأول: بالإجماع، وبمرسل الشيخ قدس سره روى أصحابنا أنه يستصبح تحت السماء (1). وبأن الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجس السقف وهو حرام.
وفي الجميع نظر:
أما الأول فلعدم ثبوته، كيف وقد أفتى جماعة من الأساطين بالجواز، مع أنه يمكن أن يكون مدرك حكمهم هذا ما سنشير إليه، فعلى فرض ثبوته ليس إجماعا تعبديا.
وأما الثاني: فلأنه لإرساله وعدم احراز استناد الأصحاب إليه لا يعتمد عليه.
وأما الثالث: فلأن تنجيس السقف لا دليل على حرمته، مع أن دخل النجس ليس بنجس للاستحالة، مضافا إلى أخصية الدليل عن المدعى.