كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ثم قال: واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع
____________________
المعلم وروى: إن كلب الماشية والحائط مثل ذلك (1).
ولكن: الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما:
جبر ضعف سنده، وثانيهما: جبر قصور دلالته.
أما الأول: فلا رسالة، وأما الثاني: فلأن من المعلوم أنه لم يكن في كلام الإمام عليه السلام اسم الإشارة فهو نقل مضمون كلامه عليه السلام لا ألفاظه ولا ترجمتها، وحيث إن نقل المضمون مشتمل على اجتهاد الراوي وليس هو حجة علينا، فالاستدلال به يتوقف على إثبات حجية نقل هذا المضمون.
أما ضعف سنده فقد يقال بانجبار ضعف السند باشتهار القول بالجواز بين المتأخرين.
وأجيب عنه: بأنه لاعراض قدماء الأصحاب عنه وإفتائهم بالمنع لا يوجب ذلك الجبر.
وفيه: أنه يمكن أن يكون افتائهم بالمنع لأجل عدم الظفر به لا للاعراض عنه، فالصحيح أن يقال في مقام الجواب: إن الشهرة بين المتأخرين لا تكون جابرة، مع أن إفتائهم بالجواز يمكن أن يكون لما تقدم، أو لبعض ما سيجئ كما صرح به بعضهم، لا للمرسل، فالاعتماد غير ثابت.
{1} وقد يقال بانجباره بما عن الشيخ في كتاب الإجارة من أن أحدا لم يفرق بين
ولكن: الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما:
جبر ضعف سنده، وثانيهما: جبر قصور دلالته.
أما الأول: فلا رسالة، وأما الثاني: فلأن من المعلوم أنه لم يكن في كلام الإمام عليه السلام اسم الإشارة فهو نقل مضمون كلامه عليه السلام لا ألفاظه ولا ترجمتها، وحيث إن نقل المضمون مشتمل على اجتهاد الراوي وليس هو حجة علينا، فالاستدلال به يتوقف على إثبات حجية نقل هذا المضمون.
أما ضعف سنده فقد يقال بانجبار ضعف السند باشتهار القول بالجواز بين المتأخرين.
وأجيب عنه: بأنه لاعراض قدماء الأصحاب عنه وإفتائهم بالمنع لا يوجب ذلك الجبر.
وفيه: أنه يمكن أن يكون افتائهم بالمنع لأجل عدم الظفر به لا للاعراض عنه، فالصحيح أن يقال في مقام الجواب: إن الشهرة بين المتأخرين لا تكون جابرة، مع أن إفتائهم بالجواز يمكن أن يكون لما تقدم، أو لبعض ما سيجئ كما صرح به بعضهم، لا للمرسل، فالاعتماد غير ثابت.
{1} وقد يقال بانجباره بما عن الشيخ في كتاب الإجارة من أن أحدا لم يفرق بين