____________________
الثامن: إطلاق الخمر عليه في بعض النصوص: كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم... الخ (1).
ونحوه غيره.
وفيه: إن هذه النصوص إنما تدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا أن كل عصير خمر.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: إن العصير العنبي إذا غلى بنفسه لا يجوز بيعه، وإذا غلى بالنار يجوز ذلك.
{1} وقد استدل المصنف لجواز بيع العصير وإن كان نجسا بعمومات البيع و التجارة الصادقة عليه، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته.
وفيه: أما العمومات فلا يرجع إليها في المقام لما مر من أن العصير المغلي النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصة، وهي ما دل على عدم جواز بيع الخمر، ومعها لا مجال للرجوع إلى العمومات كما لا يخفى. نعم العمومات تكفي لجواز بيع المغلي الذي لا يكون نجسا كما تقدم.
وأما أصالة بقاء ماليته: فقد أورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم بأن المالية المشكوكة هي المالية الشرعية، إذا المالية العرفية وسلب مالية الشئ وتنزيله منزلة غير المال، وعليه فالشك في بقاء مالية العصير إذا غلا يرجع إلى الشك في
ونحوه غيره.
وفيه: إن هذه النصوص إنما تدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا أن كل عصير خمر.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: إن العصير العنبي إذا غلى بنفسه لا يجوز بيعه، وإذا غلى بالنار يجوز ذلك.
{1} وقد استدل المصنف لجواز بيع العصير وإن كان نجسا بعمومات البيع و التجارة الصادقة عليه، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته.
وفيه: أما العمومات فلا يرجع إليها في المقام لما مر من أن العصير المغلي النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصة، وهي ما دل على عدم جواز بيع الخمر، ومعها لا مجال للرجوع إلى العمومات كما لا يخفى. نعم العمومات تكفي لجواز بيع المغلي الذي لا يكون نجسا كما تقدم.
وأما أصالة بقاء ماليته: فقد أورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم بأن المالية المشكوكة هي المالية الشرعية، إذا المالية العرفية وسلب مالية الشئ وتنزيله منزلة غير المال، وعليه فالشك في بقاء مالية العصير إذا غلا يرجع إلى الشك في