____________________
{1} وفيه أن مقتضى اطلاقه صحة بيع ما فيه جهة الصلاح حين وجودها من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرار، وأيضا من غير فرق بين كون تلك الجهة شايعة أم بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه {2} وجه التنافي هو توهم دلالته على أن استحقاق اليهود للعن أنما هو من جهة بيعهم ما حرم أكله، ولولا الملازمة بين حرمة الأكل لما كان وجه لذلك.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كحرمة شحوم غير المأكول علينا.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه لا منشأ لهذا الظهور لا من الرواية ولا من غيرها.
ويرد عليه: إن منشأ استظهاره اسناد الحرمة إلى الشحوم أنفسها لا إلى أكلها إذ الظاهر من اسناد الحرمة إلى شئ بقول مطلق حرمة جميع منافعه.
فالصحيح أن يورد عليه: بأن استظهار ذلك مع عدم كون الكلام مسوقا لبيان حرمة الشحوم في غير محله.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كحرمة شحوم غير المأكول علينا.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه لا منشأ لهذا الظهور لا من الرواية ولا من غيرها.
ويرد عليه: إن منشأ استظهاره اسناد الحرمة إلى الشحوم أنفسها لا إلى أكلها إذ الظاهر من اسناد الحرمة إلى شئ بقول مطلق حرمة جميع منافعه.
فالصحيح أن يورد عليه: بأن استظهار ذلك مع عدم كون الكلام مسوقا لبيان حرمة الشحوم في غير محله.