فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة الأكثر حرمة الانتفاع بنجس العين {٢} بل ظاهر فخر الدين في (شرح الإرشاد) والفاضل المقداد الاجماع على ذلك، حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه، قالا: أما الصغرى فإجماعية ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة {٣} مثل قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم) بناء على ما ذكره الشيخ
____________________
{١} بعد ما عرفت مراد المحقق الثاني فيهما ذكره من دفع الإشكال عن العلامة، لا وجه لهذا الإيراد.
الانتفاع بالأعيان النجسة {٢} المشهور بين الأصحاب: حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل لذلك بوجوه:
{٣} منها: الآيات المتقدمة من قوله تعالى: ﴿فاجتنبوه﴾ (١) وقوله تعالى (والرجز فاهجر) (٢) وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ (3).
الانتفاع بالأعيان النجسة {٢} المشهور بين الأصحاب: حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل لذلك بوجوه:
{٣} منها: الآيات المتقدمة من قوله تعالى: ﴿فاجتنبوه﴾ (١) وقوله تعالى (والرجز فاهجر) (٢) وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ (3).