____________________
بيع المني {1} تنقيح القول في المقام يستدعي البحث في شقوق بيع النطفة التي عنونها المصنف في الكتاب وهي ثلاثة:
الأول: بيع المني إذا وقع في خارج الرحم.
الثاني: في بيعه بعد ما أريق في الرحم الذي يسمى بالملاقيح.
الثالث: في بيع عسيب الفحل وهو ما في الصلب من الماء ويسمى بالمضامين.
أما الموضع الأول: وهو بيع المني إذا خرج ووقع في خارج الرحم والمصنف قدس سره حكم بحرمته لنجاسته، وعدم الانتفاع به.
ولكن يرد على الوجه الأول ما قد تقدم مرارا ويعترف به المصنف في بيع الميتة أن النجاسة من حيث هي ليست مانعة عن صحة البيع.
ويرد على الوجه الثاني أن المراد من عدم الانتفاع إن كان حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا كما عن التنقيح الاجماع عليها فهي ممنوعة كما مر.
وإن أريد به عدم الانتفاع خارجا فلا يكون مالا فلا يصح بيعه.
فهو غير تام في هذا العصر حيث إنه يمكن أن ينتفع بالمني الواقع في خارج الرحم في الظروف الخاصة في المصانع الحديثة أو بالتركيب مع نطفة الأنثى فتصير بذلك مالا يرغب فيه ويبذل بإزائه المال وقد شبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المسائل المستحدثة.
نعم إذا ألقيت النطفة في خارج الرحم في مكان وزمان خاص لم يكن الانتفاع بها لا يصح بيعها لعدم جواز بيع ما ليس له منفعة ولو نادرة.
الأول: بيع المني إذا وقع في خارج الرحم.
الثاني: في بيعه بعد ما أريق في الرحم الذي يسمى بالملاقيح.
الثالث: في بيع عسيب الفحل وهو ما في الصلب من الماء ويسمى بالمضامين.
أما الموضع الأول: وهو بيع المني إذا خرج ووقع في خارج الرحم والمصنف قدس سره حكم بحرمته لنجاسته، وعدم الانتفاع به.
ولكن يرد على الوجه الأول ما قد تقدم مرارا ويعترف به المصنف في بيع الميتة أن النجاسة من حيث هي ليست مانعة عن صحة البيع.
ويرد على الوجه الثاني أن المراد من عدم الانتفاع إن كان حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا كما عن التنقيح الاجماع عليها فهي ممنوعة كما مر.
وإن أريد به عدم الانتفاع خارجا فلا يكون مالا فلا يصح بيعه.
فهو غير تام في هذا العصر حيث إنه يمكن أن ينتفع بالمني الواقع في خارج الرحم في الظروف الخاصة في المصانع الحديثة أو بالتركيب مع نطفة الأنثى فتصير بذلك مالا يرغب فيه ويبذل بإزائه المال وقد شبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المسائل المستحدثة.
نعم إذا ألقيت النطفة في خارج الرحم في مكان وزمان خاص لم يكن الانتفاع بها لا يصح بيعها لعدم جواز بيع ما ليس له منفعة ولو نادرة.