____________________
اشتراط الاستصباح في البيع.
{1} قد صرح جماعة بأن صحة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه (للاستصباح به) وهم ما بين من اشتراط كونه صريحا، ومن اكتفى بالقصد، وصرح آخرون بعدم الاعتبار ومجموع أقوال المسألة أو وجوهها ستة:
الأول: اعتبار اشتراط الاستصباح في صحة البيع.
الثاني: اعتبار قصد الاستصباح فيها.
الثالث: اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة.
الرابع: اعتبار قصد المنفعة المحللة إذا لم تكن المنفعة المحللة شائعة.
الخامس: اعتبار الاستصباح الخارجي.
السادس: عدم اعتبار شئ من هذه القيود فيها.
والذي يختاره المصنف قدس سره في آخر كلامه هو الوجه الثالث.
والأظهر منها هو الأخير.
وتحقيق القول في المقام يقتضي أن يقال: إن الدهن المتنجس على أقسام أربعة:
من منافعه المقصودة باعتبار مزاحمة هذه المنفعة في الاستيفاء مع المنفعة الأخرى وهي الأكل وهو أنفع منها بمراتب في العرف، بحيث لا تلاحظ منفعة الاستصباح في ماليته و لعل من هذه القسم ذهن اللوز إذ ماليته بعد كون فائدتي الأكل والاستصباح لا يمكن استيفائهما معا، إنما تكون في نظر العرف باعتبار الأكل لما فيه من فوائد وخواص مهمة لا يقوم غيره مقامه ولو بإضعاف قيمته بخلاف الاستصباح
{1} قد صرح جماعة بأن صحة بيع هذا الدهن مشروطة بكونه (للاستصباح به) وهم ما بين من اشتراط كونه صريحا، ومن اكتفى بالقصد، وصرح آخرون بعدم الاعتبار ومجموع أقوال المسألة أو وجوهها ستة:
الأول: اعتبار اشتراط الاستصباح في صحة البيع.
الثاني: اعتبار قصد الاستصباح فيها.
الثالث: اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة.
الرابع: اعتبار قصد المنفعة المحللة إذا لم تكن المنفعة المحللة شائعة.
الخامس: اعتبار الاستصباح الخارجي.
السادس: عدم اعتبار شئ من هذه القيود فيها.
والذي يختاره المصنف قدس سره في آخر كلامه هو الوجه الثالث.
والأظهر منها هو الأخير.
وتحقيق القول في المقام يقتضي أن يقال: إن الدهن المتنجس على أقسام أربعة:
من منافعه المقصودة باعتبار مزاحمة هذه المنفعة في الاستيفاء مع المنفعة الأخرى وهي الأكل وهو أنفع منها بمراتب في العرف، بحيث لا تلاحظ منفعة الاستصباح في ماليته و لعل من هذه القسم ذهن اللوز إذ ماليته بعد كون فائدتي الأكل والاستصباح لا يمكن استيفائهما معا، إنما تكون في نظر العرف باعتبار الأكل لما فيه من فوائد وخواص مهمة لا يقوم غيره مقامه ولو بإضعاف قيمته بخلاف الاستصباح