فرع: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة {2} وعن الخلاف نفي الخلاف فيه. وحكي أيضا عن المرتضى قدس سره الاجماع عليه.
____________________
وأما آية تحريم الخبائث فقد مر أن الخبيث عبارة عما فيه مفسدة ودنائة، لا ما يتنفر الطبع منه فصدقه على السرجين غير معلوم.
مضافا إلى ما نبه عليه المصنف من أن المراد منها تحرمها أكل الخبائث لا مطلق الانتفاعات بها.
فالأظهر حواز بيعه، لعموم أدلة حل البيع إلا أن يستدل لعدم الجواز بما تقدم من خبر المنع في العذرة بضميمة الأولوية أو بتنقيح المناط.
{1} إذ لعله أراد بالحمل على عذرة الانسان الحمل على عذرة غير مأكول اللحم، بل هذا هو الظاهر، كما يشهد له قوله في محكي المبسوط، فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما يؤكل لحمه، وفي محكي الخلاف فالسرجين النجس محرم بالاجماع فوجب أن يكون بيعه محرما.
وأما ما ذكر المحقق التقي، في وجه النظر من أن الجمع التبرعي لا يقتضي ثبوت القول بالجواز وتبعه تلميذه المحقق.
فغير سديد إذ الشيخ قدس سره لا يرى ذلك تبرعيا بل يكون ما ذكره عنده جمعا مقبولا كما لا يخفى.
بيع الأرواث القاهرة {2} هذا هو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم.
ويشهد له العمومات الدالة على حلية البيع.
مضافا إلى ما نبه عليه المصنف من أن المراد منها تحرمها أكل الخبائث لا مطلق الانتفاعات بها.
فالأظهر حواز بيعه، لعموم أدلة حل البيع إلا أن يستدل لعدم الجواز بما تقدم من خبر المنع في العذرة بضميمة الأولوية أو بتنقيح المناط.
{1} إذ لعله أراد بالحمل على عذرة الانسان الحمل على عذرة غير مأكول اللحم، بل هذا هو الظاهر، كما يشهد له قوله في محكي المبسوط، فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما يؤكل لحمه، وفي محكي الخلاف فالسرجين النجس محرم بالاجماع فوجب أن يكون بيعه محرما.
وأما ما ذكر المحقق التقي، في وجه النظر من أن الجمع التبرعي لا يقتضي ثبوت القول بالجواز وتبعه تلميذه المحقق.
فغير سديد إذ الشيخ قدس سره لا يرى ذلك تبرعيا بل يكون ما ذكره عنده جمعا مقبولا كما لا يخفى.
بيع الأرواث القاهرة {2} هذا هو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم.
ويشهد له العمومات الدالة على حلية البيع.