____________________
وتقريب الاستدلال به: إن المراد بالاشتراء مطلق الأخذ والتسلط ولو بغير الشراء كما يشهد له ما دل على أن الغناء من لهو الحديث (1) وما دل على أنه هو الطعن في الحق والاستهزاء به (2).
وفيه أنه إن أريد من الاشتراء معناه الكنائي، فالظاهر أنه ليس هو الأخذ والتسلط، بل هو التحدث به، وعليه فهو داخل في الاضلال عن سبيل الهل بسبب التحدث بلهو الحديث، وهذا لا ريب في حرمته، ولكنه أجنبي عما هو محل الكلام، وإن أريد منه معناه الحقيقي فهو يدل على حرمة اشتراء كتب الضلال.
ويشهد لإرادة ذلك منه ما دل على ورود الآية الشريفة في النضر بن الحارث الذي كان يسافر إلى بلاد العجم، وكان يشتري كتبا فيها أحاديث الفرس من حديث رستم و غيره وكان يلهي الناس بذلك ليصدهم عن سماع القرآن.
ودعوى أنه وإن دل على حرمة الاشتراء إلا أنه يدل على حرمة الابقاء والحفظ بتنقيح المناط.
مندفعة بأنه لا ملازمة بين حرمة الاشتراء وحرمة الحفظ، وبعبارة أخرى: لا ملازمة بين حرمة الحدوث وحرمة البقاء كما مر مفصلا في مبحث اقتناء الصور المحرمة، مع أنه إنما يدل على الحرمة إذا كان الاشتراء للاضلال، فلو دل على ما هو محل الكلام فإنما يدل على حرمة الابقاء بقصد ترتب الضلال عليه، ولا يشمل الابقاء مع العلم بعدم ترتب الضلال عليه أو احتمال ذلك.
{1} الوجه الثالث: الآية الشريفة (واجتنبوا قول الزور) (3).
وتقريب الاستدلال بها على ما ذكره المحقق الشيرازي قدس سره: إن قول الزور وإن كان ظاهرا في نفسه في التكلم بالباطل، إلا أنه بعد ما فسرت الآية الشريفة في الأخبار باستماع الغناء، يعلم أن المراد به أعم من تكلم نفسه وتكلم غيره به، وحينئذ يستفاد منها لزوم الاجتناب عن كتبه.
وفيه أنه إن أريد من الاشتراء معناه الكنائي، فالظاهر أنه ليس هو الأخذ والتسلط، بل هو التحدث به، وعليه فهو داخل في الاضلال عن سبيل الهل بسبب التحدث بلهو الحديث، وهذا لا ريب في حرمته، ولكنه أجنبي عما هو محل الكلام، وإن أريد منه معناه الحقيقي فهو يدل على حرمة اشتراء كتب الضلال.
ويشهد لإرادة ذلك منه ما دل على ورود الآية الشريفة في النضر بن الحارث الذي كان يسافر إلى بلاد العجم، وكان يشتري كتبا فيها أحاديث الفرس من حديث رستم و غيره وكان يلهي الناس بذلك ليصدهم عن سماع القرآن.
ودعوى أنه وإن دل على حرمة الاشتراء إلا أنه يدل على حرمة الابقاء والحفظ بتنقيح المناط.
مندفعة بأنه لا ملازمة بين حرمة الاشتراء وحرمة الحفظ، وبعبارة أخرى: لا ملازمة بين حرمة الحدوث وحرمة البقاء كما مر مفصلا في مبحث اقتناء الصور المحرمة، مع أنه إنما يدل على الحرمة إذا كان الاشتراء للاضلال، فلو دل على ما هو محل الكلام فإنما يدل على حرمة الابقاء بقصد ترتب الضلال عليه، ولا يشمل الابقاء مع العلم بعدم ترتب الضلال عليه أو احتمال ذلك.
{1} الوجه الثالث: الآية الشريفة (واجتنبوا قول الزور) (3).
وتقريب الاستدلال بها على ما ذكره المحقق الشيرازي قدس سره: إن قول الزور وإن كان ظاهرا في نفسه في التكلم بالباطل، إلا أنه بعد ما فسرت الآية الشريفة في الأخبار باستماع الغناء، يعلم أن المراد به أعم من تكلم نفسه وتكلم غيره به، وحينئذ يستفاد منها لزوم الاجتناب عن كتبه.