____________________
وأما الثاني: فالظاهر من نفي الخير فيه عدم ترتب الأثر المترقب منه وهو الشرب عليه، ويشهد له - مضافا إلى كنه ظاهر السؤال: قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال عليه السلام: إذا تغير... الخ.
الرابع: إطلاق الخمر عليه في كلمات الخاصة والعامة، بل عن المذهب البارع: إن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا.
وفيه: إن كلمات الفقهاء إنما تكون للإشارة إلى أن المختار عندهم فيما وقع الخلاف فيه أن الخمر، هل هي اسم لخصوص مسكر خاص، وهو العصير الذي صار مسكرا، أو كل مسكر، هو الأول، كما أن الاجماع المدعى إشارة إلى أن العصير الذي أسكر، خمر على كلا القولين، ولا تدل هذه الكلمات والإجماع على أن العصير الذي لم يسكر خمر، مع بداهة أخذ الإسكار في مفهوم الخمر.
الخامس: صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف أفا شربه بقوله وهو يشرب على النصف؟ فقال عليه السلام: خمر لا تشربه. (الحديث) (1).
هكذا روى عن التهذيب، ومقتضى إطلاق التنزيل ثبوت عدم جواز البيع الذي هو من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ.
وفيه: أولا: إن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب خاليا عن لفظة خمر ولأجل كون الكليني أضبط، والمروي عن الشيخ مختلف وكثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على أصالة عدم الزيادة المقدمة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى.
الرابع: إطلاق الخمر عليه في كلمات الخاصة والعامة، بل عن المذهب البارع: إن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا.
وفيه: إن كلمات الفقهاء إنما تكون للإشارة إلى أن المختار عندهم فيما وقع الخلاف فيه أن الخمر، هل هي اسم لخصوص مسكر خاص، وهو العصير الذي صار مسكرا، أو كل مسكر، هو الأول، كما أن الاجماع المدعى إشارة إلى أن العصير الذي أسكر، خمر على كلا القولين، ولا تدل هذه الكلمات والإجماع على أن العصير الذي لم يسكر خمر، مع بداهة أخذ الإسكار في مفهوم الخمر.
الخامس: صحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف أفا شربه بقوله وهو يشرب على النصف؟ فقال عليه السلام: خمر لا تشربه. (الحديث) (1).
هكذا روى عن التهذيب، ومقتضى إطلاق التنزيل ثبوت عدم جواز البيع الذي هو من أحكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ.
وفيه: أولا: إن الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب خاليا عن لفظة خمر ولأجل كون الكليني أضبط، والمروي عن الشيخ مختلف وكثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على أصالة عدم الزيادة المقدمة على أصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى.