منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
ونحوهما ثالث عنه أيضا (1) وإباحة الأجر لازمه لإباحة الفعل ودعوى أن الأجر لمجرد الزف لا الغناء عنده مخالفا للظاهر لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح والشهرة على وجه يوجب الانجبار غير ثابتة لأن المحكي عن المفيد قدس سره والمرتضى، وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والايضاح بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم المنع، لكن الانصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق والعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك والله العالم.
____________________
{1} قوله ونحوهما ثالث عنه.
والحمد لله أولا وآخرا.

1) الوسائل، باب 15، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
2) الوسائل، باب 2 و 16، من أبواب ما يكتسب به.
3) المستدرك، باب 14، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 437 438 439 440 441 442 443
الفهرست