____________________
وثانيا: إن الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورين في الخبر إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة.
وثالثا: إنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره أن حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده، والسؤال إنما كان عن صورة الشك، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك بإطلاقه، ووجه التشبيه بالخمر أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلى بنفسه سريعا ويسكر فيكون خمرا، وهو الذي يسمى بالباذق، معرب (باده) من أسماء الخمر.
السادس: موثق عمر بن يزيد عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال عليه السلام: إن كان من يستحل العسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فأشربه (1).
فإن التعبير يذهب ثلثاه بكون من أهداه إليه للمسكر، يدل على أنه في حكم المسكر الذي لا يجوز بيعه، وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي.
وفيه: أنه يمكن أن يكون سر التعبير عنه بذلك أن العصير إذا لم يذهب ثلثاه يتسارع إليه الإسكار فيصير مسكرا لا أنه بحكمه.
السابع: النصوص المتضمنة لنزاع آدم ونوح مع إبليس وأن الثلث لهما والثلثين لا بليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر الدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر (2) فإنها تدل على أن العصير إذا غلى حكمه حكم الخمر.
وفيه: إن دلالة تلك النصوص على أن العصير إذا غلى يشارك الخمر في الحرمة، و أن حرمته حرمة خمرية وإن كانت لا تنكر.
إلا أن عدم جواز البيع التابع اسم الخمر لا لحرمتها، لا يثبت بها.
وثالثا: إنه إنما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره أن حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده، والسؤال إنما كان عن صورة الشك، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك بإطلاقه، ووجه التشبيه بالخمر أن العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه لو ترك يغلى بنفسه سريعا ويسكر فيكون خمرا، وهو الذي يسمى بالباذق، معرب (باده) من أسماء الخمر.
السادس: موثق عمر بن يزيد عن مولانا الصادق عليه السلام: عن الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال عليه السلام: إن كان من يستحل العسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فأشربه (1).
فإن التعبير يذهب ثلثاه بكون من أهداه إليه للمسكر، يدل على أنه في حكم المسكر الذي لا يجوز بيعه، وإلا لما صح هذا التعبير الكنائي.
وفيه: أنه يمكن أن يكون سر التعبير عنه بذلك أن العصير إذا لم يذهب ثلثاه يتسارع إليه الإسكار فيصير مسكرا لا أنه بحكمه.
السابع: النصوص المتضمنة لنزاع آدم ونوح مع إبليس وأن الثلث لهما والثلثين لا بليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر الدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر (2) فإنها تدل على أن العصير إذا غلى حكمه حكم الخمر.
وفيه: إن دلالة تلك النصوص على أن العصير إذا غلى يشارك الخمر في الحرمة، و أن حرمته حرمة خمرية وإن كانت لا تنكر.
إلا أن عدم جواز البيع التابع اسم الخمر لا لحرمتها، لا يثبت بها.