منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٩
المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. أما لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم {1}.
____________________
بيع العنب ممن يجعله خمرا {1} اختلفت كلمات القوم في لا مقام فعن جماعة الجواز زعن آخرين المنع، والشيخ الأعظم قدس سره فصل بين ما لم يقصد منه الحرام، فحكم بالجواز، وبين ما يقصد منه الحرام.
فحكم بالحرمة لكونه إعانة على الإثم التي تكون محرمة بلا خلاف ولا اشكال لكن: يرد على هذا التفصيل.
أولا: إنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا قصد المعان فعل الحرام، لأنه قدس سره يصرح فيما بعد باعتبار ذلك.
وثانيا،: إن جماعة صرحوا باعتبار ترتب المعان عليه في صدق الإعانة فلا بد من التقييد بذلك، اللهم إلا أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الحكم أو إلى العلة بلحاظ محرم آخر وعليه فيرتفع الاشكال الثاني: لأنه في صورة عدم ترتب فعل الحرام، وإن كان لا تصدق الإعانة بلحاظ، إلا أنها تصدق كونه إعانة على اشتغال المشتري بمقدمات الحرام بقصد ترتب الحرام وهو بنفسه معصية.
وكيف كان: فتنقيح القول في هذه الصورة أيضا سيأتي عند التعرض لأدلة الصورة الآتية.
وتنقيح القول ف ي لا مقام يقتضي لبحث في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
الثاني: فيما تقتضيه القواعد العامة.
أما الموضع الأول: فالكلام فيه تارة يقع في الحكم الوضعي.
وأخرى في الحكم التكليفي.
(١٩٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست