منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
الثامنة: الرشوة حرام {1} وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين ويدل عليه الكتاب {2}.
____________________
حكم الرشوة {1} بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل الظاهر أن على تحريمها إجماع المسلمين لو لم يكن من الضروريات.
وقد أدرج المصنف في هذه المسألة فروعا.
1 - الرشوة موضوعا وحكما.
2 - حكم أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين وموضوعه أجر القاضي.
3 - حكم الارتزاق من بيت المال.
4 - حكم الهدية، وهي ما يبذل للقاضي مجانا.
5 - حكم أخذ المال في مقابل غير الحكم لاصلاح أمر مباح وما شابه.
6 - حكم المعاملة المشتملة على المحابات كالبيع من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.
7 - حكم أخذ الرشوة وضعا.
8 - اختلاف الدافع والقابض.
أما الفرع الأول، فالكلام فيه في موردين:
الأول في حكم الرشوة تكليفا، وقد عرفت أن التحريم لو لم يكن ضروريا كان عليه إجماع المسلمين ويشهد به مضافا إلى ذلك ما في المتن.
{2} قال ويدل عليه الكتاب ومراده به الآية الشريفة (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم) فإنها تدل على أن أدلاء المال إلى الحكام لابطال الحق، أو لإقامة الباطل حرام، وقد عرفت أن هذا هو الرشوة و هي وإن دلت بالمطابقة على حرمة الاعطاء إلا أنها تدل على حرمة الأخذ أيضا بالملازمة.
وأورد المحقق الإيرواني قدس سره على الاستدلال بها: بأنه يحتمل قريبا أن يكون المراد أدلاء المال المتنازع فيه إليهم الحاصل ذلك برفع الخصومات إليهم فيأكلوا مقدارا من ذلك المال ويحكموا لغير مستحقه في مقدار آخر.
وفيه: إن هذا الاحتمال مندفع بإطلاق قوله وتدلوا بها إلى الحكام فإنه لو لم يكن

1) البقرة، 188.
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الرشوة، الإرتشاء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست