فرعان: الأول: إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى {2}.
ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجئ في محله.
وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل {3}، كما أن أكل من المشتبهين في حكم أكل الميتة.
____________________
{1} ما ذكره مبني على نجاسة أهل الكتاب نجاسة ذاتية ولكن الأقوى طهارتهم.
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى {2} في المسألة أقوال، عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى مطلقا، جوازه كذلك، التفصيل بين البيع على مستحلي الميتة فالجواز وغيره فعدمه، جوازه بقصد بيع المذكى.
لا كلام فيما إذا امتازت الميتة من المذكى، وأنه يصح البيع في المذكى خاصة، إذ انضمام كل منهما إلى الآخر لا يغير حكمه.
إنما الكلام في صورة الاشتباه وعدم الامتياز، والكلام في هذه الصورة يقع تارة على القول بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، وأخرى على القول بعدم الوجوب و جواز ارتكاب أحدهما.
{3} أما على القول بالوجوب فقد يقال كما في المتن بأن مقتضى القواعد العامة هو عدم جواز البيع، وذلك لأنه لا ينتفع بشئ منهما منفعة محللة، لوجوب الاجتناب عن كل منهما فكل منهما في حكم الميتة فلا يجوز بيعهما.
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى {2} في المسألة أقوال، عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى مطلقا، جوازه كذلك، التفصيل بين البيع على مستحلي الميتة فالجواز وغيره فعدمه، جوازه بقصد بيع المذكى.
لا كلام فيما إذا امتازت الميتة من المذكى، وأنه يصح البيع في المذكى خاصة، إذ انضمام كل منهما إلى الآخر لا يغير حكمه.
إنما الكلام في صورة الاشتباه وعدم الامتياز، والكلام في هذه الصورة يقع تارة على القول بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، وأخرى على القول بعدم الوجوب و جواز ارتكاب أحدهما.
{3} أما على القول بالوجوب فقد يقال كما في المتن بأن مقتضى القواعد العامة هو عدم جواز البيع، وذلك لأنه لا ينتفع بشئ منهما منفعة محللة، لوجوب الاجتناب عن كل منهما فكل منهما في حكم الميتة فلا يجوز بيعهما.