ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام، فالمسألة لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع فإنهم.
____________________
وفيه: أنه لا تدل الدية على عدم التملك، إذ هي ثابتة في كلب الصيد الذي لا كلام في أنه يملك ويجوز بيعه.
نعم ما ذكره قدس سره من أنها لا تدل على التملك في محله، لاحتمال أن يكون من قبيل ثبوت الدية في الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لإتلاف مال، مع أن التملك أعم من جواز البيع، فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز البيع إلا من جهة شمول العمومات له وهي مخصصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه وعلى ذلك.
فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور للأخبار (1) الخاصة الدالة على المنع عن بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة.
نعم ما ذكره قدس سره من أنها لا تدل على التملك في محله، لاحتمال أن يكون من قبيل ثبوت الدية في الحر من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لإتلاف مال، مع أن التملك أعم من جواز البيع، فلو دل ثبوت الدية على التملك لما كان دالا على جواز البيع إلا من جهة شمول العمومات له وهي مخصصة بأخبار المنع عن بيع غير كلب الصيد.
فتحصل: إن شيئا مما استدل به على الجواز لا يدل عليه وعلى ذلك.
فالحق هو عدم الجواز كما هو المشهور للأخبار (1) الخاصة الدالة على المنع عن بيع غير كلب الصيد المخصصة لعموم ما دل على جواز بيع كل ما فيه منفعة محللة.