منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٦
المسألة الثانية: يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبار في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة إذا لو حظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شئ من الثمن {1} لا ما كان على وجه الداعي، ويدل عليه أن بذل الشئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل والتفكيك بين القيد و المقيد بصحة العقد في المقيد
____________________
حكم بيع الجارية المغنية {1} ملخص القول في المقام: إن اعتبار الصفة في المبيع إن كان على وجه الاشتراط لا اشكال في لا صحة سواء كانت الصفة مما لا مالية له، أم كانت لها مالية عرفية شرعية، أم كانت ماليتها ملغاة شرعا: فإنه على جميع التقادير لا تقابل الصفة بالمال ولا تكون دخيلة في لمبيع، نعم بين الأقسام فرق من جهة لزوم الوفاء بالشرط وعدمه، وهو غير مربوط بالمقام، كما أنه لا كلام فيها لو كان اعتقاد وجودها داعيا علي المعاملة كما هو واضح، وأولى من ذلك بالصحة ما لو لم تلاحظ الصفة أصلا.
وإن كان اعتبارها على وجه التقييد والعنوان.
فإن كانت لها مالية شرعا فلا اشكال أيضا في الصحة سواء كانت الصفة منافعها ممحضة في المحللة أم كان لها نوعان من المنفعة المحللة والمحرمة.
وأما إن لم يكن لها مالية شرعا، كان لها المالية العرفية أم لم تكن، فبناء على كون تخلف الوصف فيما أخذ عنوانا للمبيع موجبا لثبوت الخيار دون التبعيض والبطلان، كما لعله المشهور المنصور على ما سيأتي تنقيحه في محله الملازم ذلك للالتزام بأن المعوض هو الموصوف، وإن الثمن غير مقابل بالوصف، يتعين القول بالصحة ووقوع جميع الثمن في مقابل الموصوف، وأما بناء على كون تخلفه موجبا للبطلان، كما هو الشأن في العناوين الموجب تخلفها تغاير الموصوف للموجود ذاتا، فإن كان الوجه للبطلان أن ما تعلق الانشاء به وهو العين المتصفة بهذا الوصف غير موجود، وما هو موجود لم يتعلق به
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست