____________________
{1} لا ظهور لكلام العلامة قدس سره في عدم جواز البيع على تقدير حرمة شربه اختيارا خاصة، بل يحتمل أن يكون مراده عدم الجواز حتى جواز شرابه، لما ذكرناه من أن جواز الشرب ليس مناط المالية فراجع.
{2} الصحيح ما ذكره العلامة قدس سره كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في بعض الحواشي السابقة ضابطا لجواز البيع فراجع.
حكم بيع العذرة {3} هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح غير واحد كالعلامة وصاحب الجواهر وغيرهما، وظاهر آخرين، دعوى الاجماع عليه.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين:
الأولى: ما تدل على عدم جواز البيع وكون ثمن العذرة من السحت، كخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام ثمن العذرة من السحت (1).
الثانية: ما تدل على الجواز: كحسن محمد بن مضارب عنه عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة (2).
وأما موثق سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع
{2} الصحيح ما ذكره العلامة قدس سره كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في بعض الحواشي السابقة ضابطا لجواز البيع فراجع.
حكم بيع العذرة {3} هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح غير واحد كالعلامة وصاحب الجواهر وغيرهما، وظاهر آخرين، دعوى الاجماع عليه.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين:
الأولى: ما تدل على عدم جواز البيع وكون ثمن العذرة من السحت، كخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام ثمن العذرة من السحت (1).
الثانية: ما تدل على الجواز: كحسن محمد بن مضارب عنه عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة (2).
وأما موثق سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع