____________________
وأما بقية الأمور المذكورة فلا يمكن الالتزام بحرمتها لوجوه:
الأول أن الخبرين ضعيفا السند. أما الأول فلعلي بن غراب وبهلول أبي تميم وأما الثاني فلابن سنان الثاني: إن اللعن طلب للبعد من الله تعالى، وفعل المكروه أيضا يوجب البعد عن الله تعالى، فهو غير ظاهر في الحرمة فتأمل.
الثالث: إنهما مجملان ومتشابهان، وتفسير علي بن غراب لا يكون حجة علينا و يزدادان تشابها بعد ملاحظة خبري الإسكاف والساباطي المفسرين للواصلة، بالفاجرة والقوادة، حيث إن هذا التفسير يوجب قوة احتمال أن يراد من سائر الجملات غير أعمال التمشيط.
مع أنه لو سلم صحة سند خبر المعاني وعدم اجماله وظهوره في الحرمة يتعين صرفه عن ظاهره بالنسبة إلى جملة النامصة والمنتمصة لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:
عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها قال عليه السلام: لا بأس (1).
حكم وصل الشعر بالشعر الأمر الثاني: في حكم وصل الشعر بالشعر.
وملخص القول في ذلك: إن النصوص الخاصة الواردة في المقام على طوائف:
الأولى ما دل على الجواز مطلقا كخبر الساباطي المتقدم.
الثانية: ما دل على المنع مطلقا كخبر عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال عليه السلام: إذا كان صوفا فلا بأس به وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (2).
الأول أن الخبرين ضعيفا السند. أما الأول فلعلي بن غراب وبهلول أبي تميم وأما الثاني فلابن سنان الثاني: إن اللعن طلب للبعد من الله تعالى، وفعل المكروه أيضا يوجب البعد عن الله تعالى، فهو غير ظاهر في الحرمة فتأمل.
الثالث: إنهما مجملان ومتشابهان، وتفسير علي بن غراب لا يكون حجة علينا و يزدادان تشابها بعد ملاحظة خبري الإسكاف والساباطي المفسرين للواصلة، بالفاجرة والقوادة، حيث إن هذا التفسير يوجب قوة احتمال أن يراد من سائر الجملات غير أعمال التمشيط.
مع أنه لو سلم صحة سند خبر المعاني وعدم اجماله وظهوره في الحرمة يتعين صرفه عن ظاهره بالنسبة إلى جملة النامصة والمنتمصة لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:
عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها قال عليه السلام: لا بأس (1).
حكم وصل الشعر بالشعر الأمر الثاني: في حكم وصل الشعر بالشعر.
وملخص القول في ذلك: إن النصوص الخاصة الواردة في المقام على طوائف:
الأولى ما دل على الجواز مطلقا كخبر الساباطي المتقدم.
الثانية: ما دل على المنع مطلقا كخبر عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن قال عليه السلام: إذا كان صوفا فلا بأس به وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (2).