منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧٥
أقول: مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام (1) ومع الاغماض عن المرجحات يرجح إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا (2)، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الاعلام بالنجاسة.
الثاني: إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للاسراج والتدهين، لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة {1}. وصرح بما ذكرنا جماعة، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
____________________
أما كون الرواية شاذة فلأنه يرده أن حكم المشهور بعدم جواز الانتفاع لا يكون كاشفا عن اعراضهم عن الخبر، إذ لعله مستند إلى ما استدل به لذلك الذي ذكرناه مع جوابه في الجزء الثالث من هذا الشرح مفصلا، فالاعراض غير ثابت، فلا وجه لرفع اليد عن الخبر الجامع لشرائط الحجية.
أما معارضته بما دل على المنع في مورد فلأن الخبر المذكور ظاهر في عدم حرمة الاسراج في نفسه، بل حرمة ما يلازمه في الاستعمال المتعارف من تلويث اليد واللباس. ومقتضى ذلك عدم حرمة الاسراج مع عدم تلويثهما.
وأما صراحته في المنع عن البيع من شواهد ما اخترناه من أن الموت مانع تعبدي عن الصحة لا بلحاظ عدم جواز الانتفاع.
ميتة ما ليس له دم سائل {1} واستدل له: بوجود المقتضي، وهو الانتفاع بها بالمنافع المحللة، وعدم

(1) الوسائل، باب 32، من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 1، وفيه " أما تعلم ".
(2) الوسائل، باب 34، من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٧٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)، الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 71 72 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست