____________________
مجعول الشرع، ومنشأه الجهل بماله الحكم أي الموضوع المسلوب عنه المالية، فيكون من قبيل الشك في الحكم المسبب عن الشك في الموضوع الذي لا يجري فيه استصحاب الحكم ولا الموضوع، أما الأول: فللشك في بقاء موضوعه، وأما الثاني فلعدم الشك في الموجود الخارجي واستصحاب بقاء الموضوع بما أنه موضوع يرجع إلى استصحاب بقاء الحكم.
وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في هذه الموارد: إن المقام ليس من ذلك القبيل، إذ موضوع المالية الشرعية ليس هو المالية العرفية بل ذات ما ثبت له المالية العرفية، إذ لا فرق بين الأحكام التأسيسية والامضائية من هذه الجهة، و عليه فالموضوع يكون باقيا، فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم.
فالأولى أن يورد عليها: بأن المالية الشرعية ليست بنفسها أمرا مجعولا شرعيا بل هي تنتزع من كون الشئ ذا منفعة محللة بالفعل أو بالقوة وهي بهذا المعنى معلوم الثبوت في المقام، وإن شئت قلت: إنه لم يرد دليل متضمن لجعل المالية لشئ أو سلبها عن شئ، بل هما ينتزعان من تجويز الشارع الانتفاع بشئ وبيعه وعدمه، وعلى ذلك فيكفي في المقام العمومات المتضمنة لحلية البيع لثبوت المالية الشرعية فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.
{1} وقد أريد المصنف الأصل المزبور، بأنه لو غصب عصيرا فأغلاه وجب عليه رده... الخ.
وفيه: إن العصير مثلي فيضمن الغاصب بمقدار التالف أو ما بحكمه، وازدياد
وفيه: مضافا إلى ما حققناه في محله من جريان الاستصحاب في هذه الموارد: إن المقام ليس من ذلك القبيل، إذ موضوع المالية الشرعية ليس هو المالية العرفية بل ذات ما ثبت له المالية العرفية، إذ لا فرق بين الأحكام التأسيسية والامضائية من هذه الجهة، و عليه فالموضوع يكون باقيا، فلا مانع من استصحاب بقاء الحكم.
فالأولى أن يورد عليها: بأن المالية الشرعية ليست بنفسها أمرا مجعولا شرعيا بل هي تنتزع من كون الشئ ذا منفعة محللة بالفعل أو بالقوة وهي بهذا المعنى معلوم الثبوت في المقام، وإن شئت قلت: إنه لم يرد دليل متضمن لجعل المالية لشئ أو سلبها عن شئ، بل هما ينتزعان من تجويز الشارع الانتفاع بشئ وبيعه وعدمه، وعلى ذلك فيكفي في المقام العمومات المتضمنة لحلية البيع لثبوت المالية الشرعية فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.
{1} وقد أريد المصنف الأصل المزبور، بأنه لو غصب عصيرا فأغلاه وجب عليه رده... الخ.
وفيه: إن العصير مثلي فيضمن الغاصب بمقدار التالف أو ما بحكمه، وازدياد