____________________
اختلاف الدافع والقابض {1} هذا هو الفرع الثامن من فروع المسألة وهو في اختلاف الدافع والقابض {2} ذكر المصنف (قدس سره) في المقام فروضا ثلاثة:
الأول: أن يتسالم المترافعان على عقد واحد ولكن القابض يدعي صحته والدافع فساده كما لو ادعى القابض كونه هبة صحيحة والدافع ادعى كونها هدية على سبيل الرشوة وهذا النزاع إنما يترتب عليه الأثر فيما إذا كانت الدعوى قبل التلف مع كون الهبة لذي رحم أو على وجه قربي فإنه يترتب عليه حينئذ جواز استرجاع العين من الموهوب له وعدمه وفيما إذا كانت الدعوى بعد الاتلاف فإنه يترتب على النزاع حينئذ ضمان الموهوب له إذ لو كان هبة صحيحة لا يضمن الموهوب له لأنه أتلف مال نفسه ولو كان هبة فاسدة ضمن بمقتضى قاعدة اليد والاتلاف وإنما خرج من القاعدة صورة التلف وبقي الباقي.
وبذلك ظهر ما في كلام الأستاذ الأعظم حيث قال ايرادا على ما ذكره المصنف (قدس سره) بقوله: ولأصالة الضمان إذا كانت الدعوى بعد التلف.
بأن النزاع بعد التلف لا أثر له إذ لا ضمان للهبة بعد التلف سواء كانت صحيحة أم فاسدة.
{3} وقد استدل لتقديم قول الدافع: بأن الدافع أعرف بنيته.
وأورد عليه: بأنه لا دليل على تقديم قول الأعرف.
وأجيب عنه: بأنه يرجع إلى اعتبار قول الشخص فيما لا يعلم إلا من قبله.
ونوقش في هذا الجواب بوجهين:
الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني (قدس سره) بأن تقديم قول من يدعي ما لا يعلم إلا من قبله غير مرضي عند المصنف وقد صرح في الخيارات بعدم نهوض الدليل على ذلك عموما.
الأول: أن يتسالم المترافعان على عقد واحد ولكن القابض يدعي صحته والدافع فساده كما لو ادعى القابض كونه هبة صحيحة والدافع ادعى كونها هدية على سبيل الرشوة وهذا النزاع إنما يترتب عليه الأثر فيما إذا كانت الدعوى قبل التلف مع كون الهبة لذي رحم أو على وجه قربي فإنه يترتب عليه حينئذ جواز استرجاع العين من الموهوب له وعدمه وفيما إذا كانت الدعوى بعد الاتلاف فإنه يترتب على النزاع حينئذ ضمان الموهوب له إذ لو كان هبة صحيحة لا يضمن الموهوب له لأنه أتلف مال نفسه ولو كان هبة فاسدة ضمن بمقتضى قاعدة اليد والاتلاف وإنما خرج من القاعدة صورة التلف وبقي الباقي.
وبذلك ظهر ما في كلام الأستاذ الأعظم حيث قال ايرادا على ما ذكره المصنف (قدس سره) بقوله: ولأصالة الضمان إذا كانت الدعوى بعد التلف.
بأن النزاع بعد التلف لا أثر له إذ لا ضمان للهبة بعد التلف سواء كانت صحيحة أم فاسدة.
{3} وقد استدل لتقديم قول الدافع: بأن الدافع أعرف بنيته.
وأورد عليه: بأنه لا دليل على تقديم قول الأعرف.
وأجيب عنه: بأنه يرجع إلى اعتبار قول الشخص فيما لا يعلم إلا من قبله.
ونوقش في هذا الجواب بوجهين:
الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني (قدس سره) بأن تقديم قول من يدعي ما لا يعلم إلا من قبله غير مرضي عند المصنف وقد صرح في الخيارات بعدم نهوض الدليل على ذلك عموما.