منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩٠
المسألة الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو قمار، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، وكذا إجارة السفن و الحمولة لحملها {1} ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه، و يدل عليه {2}.
____________________
بيع العنب على أن يعمل خمرا {1} وفي الجواهر فلا خلاف أجده فيها، مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان: نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى، دعوى الاجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه.
{2} واستدل له في جميع المعاملات بوجوه:
وفيه: إن الاجماع المنقول ليس بحجة لا سيما في صورة احتمال استناد المجمعين إلى الأدلة الأخر كما في المقام.
الثاني: ما ذكره السيد الفقيه قدس سره وهو قوله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من ضعف السند، أنه غير شامل للمقام، إذ الثمن لا يقع في مقابل المنفعة المحرمة وإنما يقع في مقابل العين التي لها منفعة محللة في المقام.
الثالث: إن الالتزام بأن يعمل العنب خمرا، شرط مخالف للكتاب والسنة، وهو فاسد وفساد الشرط يوجب فساد المشروط.
وفيه: ما سيأتي في محله من أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة.
الرابع: إن فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام، فبيع العنب مثلا لأن يعمل خمرا حرام.
وفيه: ما حقق في محله من عدم حرمة مقدمات الحرام، إلا ما لا ينفك عنه الحرام، مع أن هذا الوجه لا يقتضي الفساد بناء على ما هو الحق من عدم تلازم المبغوضية للفساد في المعاملات كما عرفت في أول الكتاب.
الخامس: إن أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمته، إذ لو وجب النهي للرفع.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست