____________________
لا يعتبر قصد الحكاية في الحرمة {1} هذا هو الفرع الرابع: ذكره المصنف قدس سره بقوله: هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل ... الخ.
وقد قيل في بيان مراده وجوه:
الأول: إن مراده تخصيص الحرمة بما إذا كان المقصود هو التشبه والتصوير، وعدمها إذا كان الداعي إلى التصوير هو الاكتساب بأن يجئ الناس وينظروا إليه فيأخذ منهم على النظر إليها شيئا.
وفيه: إن ثبوت الحرمة من الأدلة للصورة المفروضة كالبديهي، فلا يمكن أن ينسب إليه عدمه، مع أنه خلاف الظاهر.
الثاني: إن مراده صورة عدم العلم واتفاق ذلك.
وفيه: إن عدم الحرمة في هذا الفرض واضح لا يحتاج إلى بيان، إذ لا ريب في اعتبار القصد في اتصاف الفعل بالحرمة، فلو شرب الخمر باعتقاد أنه ماء لا شئ عليه، مع أنه خلاف ظاهر قوله: ولو دعت الحاجة إلى عمل... الخ كما لا يخفى.
الثالث: إن مراده الجواز في حال الحاجة والضرورة، وهو كما ترى خلاف ظاهر كلامه.
الرابع: ما ذكره الأستاذ الأعظم وهو: إن ايجاد ما هو شبيه بشئ يكون على نحوين:
أحدهما ما لو كان المقصود حكاية ذي الصورة، الثاني: ما يكون الغرض صنع شئ آخر، و يحصل التشابه بالمصادفة من غير قصد الحكاية.
وقد قيل في بيان مراده وجوه:
الأول: إن مراده تخصيص الحرمة بما إذا كان المقصود هو التشبه والتصوير، وعدمها إذا كان الداعي إلى التصوير هو الاكتساب بأن يجئ الناس وينظروا إليه فيأخذ منهم على النظر إليها شيئا.
وفيه: إن ثبوت الحرمة من الأدلة للصورة المفروضة كالبديهي، فلا يمكن أن ينسب إليه عدمه، مع أنه خلاف الظاهر.
الثاني: إن مراده صورة عدم العلم واتفاق ذلك.
وفيه: إن عدم الحرمة في هذا الفرض واضح لا يحتاج إلى بيان، إذ لا ريب في اعتبار القصد في اتصاف الفعل بالحرمة، فلو شرب الخمر باعتقاد أنه ماء لا شئ عليه، مع أنه خلاف ظاهر قوله: ولو دعت الحاجة إلى عمل... الخ كما لا يخفى.
الثالث: إن مراده الجواز في حال الحاجة والضرورة، وهو كما ترى خلاف ظاهر كلامه.
الرابع: ما ذكره الأستاذ الأعظم وهو: إن ايجاد ما هو شبيه بشئ يكون على نحوين:
أحدهما ما لو كان المقصود حكاية ذي الصورة، الثاني: ما يكون الغرض صنع شئ آخر، و يحصل التشابه بالمصادفة من غير قصد الحكاية.