____________________
بيع آلات القمار {1} كالشطرنج، والنرد، والأربعة عشر ونحوها مما أعد للقمار.
{2} الظاهر أن حرمة بيعها مما لا خلاف فيه، وعن المستند: دعوى الاجماع عليه والمراد بها ما أعد للمقامرة كالنرد لأكل ما قومر به ولو في بعض الأحيان كالجوز.
وقد استدل للحرمة: بالوجوه المتقدمة في بيع هياكل العبادة التي عرفت عدم دلالة شئ منها على ذلك، وإنما التزمنا بعدم الجواز فيها لنصوص بيع الخشب لمن يجعله صليبا، غير الشاملة لآلات القمار لا سيما بناء على ما ستعرف في ذلك المبحث من اختصاصها بخصوص موردها.
وبخبر أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام الوارد في تفسير قوله تعالى: (إنما الخمر و الميسر) وأما الميسر فالنرد، والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه و شرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم (الحديث) (1).
وفيه: إنه ضعيف لأبي الجارود.
فالأولى أن يستدل للحرمة وضعا وتكليفا بما ورد في الموارد الخاصة.
كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. (الحديث) (2).
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد (3).
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع.
{2} الظاهر أن حرمة بيعها مما لا خلاف فيه، وعن المستند: دعوى الاجماع عليه والمراد بها ما أعد للمقامرة كالنرد لأكل ما قومر به ولو في بعض الأحيان كالجوز.
وقد استدل للحرمة: بالوجوه المتقدمة في بيع هياكل العبادة التي عرفت عدم دلالة شئ منها على ذلك، وإنما التزمنا بعدم الجواز فيها لنصوص بيع الخشب لمن يجعله صليبا، غير الشاملة لآلات القمار لا سيما بناء على ما ستعرف في ذلك المبحث من اختصاصها بخصوص موردها.
وبخبر أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام الوارد في تفسير قوله تعالى: (إنما الخمر و الميسر) وأما الميسر فالنرد، والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه و شرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم (الحديث) (1).
وفيه: إنه ضعيف لأبي الجارود.
فالأولى أن يستدل للحرمة وضعا وتكليفا بما ورد في الموارد الخاصة.
كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. (الحديث) (2).
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد (3).
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع.