وكذا الفطري على الأقوى {3} بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، و إن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله.
ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث احترز بقول العلامة: " ما لا يقبل التطهير من النجاسات " عما يقلبه ولو بالاسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين. فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته. بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام.
____________________
{1} ويشهد له مضافا إلى الاجماع، جملة من النصوص.
كموثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات، قال عليه السلام:
اشترهن وبعهن (1).
وخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح (2) ونحوهما غيرهما.
والاستدلال لعدم الجواز بالأخبار العامة.
فاسد، من وجوه، تقدمت مع أن هذه النصوص أخص منها فتقدم عليها.
{2} جواز الاسترقاق لا يدل على جواز البيع وإنما يدل على التملك، كما أن بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر لا يدل على جواز بيعه وهو كافر.
{3} والذي يظهر من مجموع كلماتهم في وجه عدم جواز بيع الفطري، وجوه:
الأول: كونه في معرض التلف لوجوب قتله.
وفيه: إن كونه في معرض التلف أعم من وجوب قتله من وجه وأخص منه.
كموثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات، قال عليه السلام:
اشترهن وبعهن (1).
وخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح (2) ونحوهما غيرهما.
والاستدلال لعدم الجواز بالأخبار العامة.
فاسد، من وجوه، تقدمت مع أن هذه النصوص أخص منها فتقدم عليها.
{2} جواز الاسترقاق لا يدل على جواز البيع وإنما يدل على التملك، كما أن بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر لا يدل على جواز بيعه وهو كافر.
{3} والذي يظهر من مجموع كلماتهم في وجه عدم جواز بيع الفطري، وجوه:
الأول: كونه في معرض التلف لوجوب قتله.
وفيه: إن كونه في معرض التلف أعم من وجوب قتله من وجه وأخص منه.