____________________
الخلفاء وفضائلهم وما شابه من كتب الضلال حتى بالنسبة إلى الشيعة.
ويحتمل أن يكون المراد ما يوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها.
ويحتمل أن يكون المراد ما وضع لحصول الضلال وهو قدس سره لا يختار شيئا منها.
وحق القول في المقام أن يقال إن المراد بكتب الضلال على ما هو الظاهر ما وضع لحصول الضلال في الاعتقادات أو الفروع كانت مطالبها حقة في أنفسها، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، أم لم تكن كذلك.
بل مقتضى الوجوه التي استدل بها للحرمة أن الموضوع أعم من الكتب وغيرها مما يوجب الضلال والغواية كالمزار والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك.
وأما المورد الثاني: فالظاهر أن المراد بالحفظ أعم من الحفظ من التلف والحفظ بظهر القلب، بل النسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة لو كان المدرك للحرمة هو حكم العقل، أو الآيتان الشريفتان أو خبر تحف العقول، وأما لو كان المدرك حسن عبد الملك فالظاهر أن المراد به هو الحفظ من التلف كما لا يخفى.
حكم المعاملة على كتب الضلال {1} وأما الموضع الرابع: فملخص القول فيه: إنه إن كانت لها منافع محللة يصح بيعها وشرائها سواء كان حفظها حراما أم لم يكن، أما إذا لم يكن الحفظ حراما فواضح.
ويحتمل أن يكون المراد ما يوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها.
ويحتمل أن يكون المراد ما وضع لحصول الضلال وهو قدس سره لا يختار شيئا منها.
وحق القول في المقام أن يقال إن المراد بكتب الضلال على ما هو الظاهر ما وضع لحصول الضلال في الاعتقادات أو الفروع كانت مطالبها حقة في أنفسها، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، أم لم تكن كذلك.
بل مقتضى الوجوه التي استدل بها للحرمة أن الموضوع أعم من الكتب وغيرها مما يوجب الضلال والغواية كالمزار والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك.
وأما المورد الثاني: فالظاهر أن المراد بالحفظ أعم من الحفظ من التلف والحفظ بظهر القلب، بل النسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة لو كان المدرك للحرمة هو حكم العقل، أو الآيتان الشريفتان أو خبر تحف العقول، وأما لو كان المدرك حسن عبد الملك فالظاهر أن المراد به هو الحفظ من التلف كما لا يخفى.
حكم المعاملة على كتب الضلال {1} وأما الموضع الرابع: فملخص القول فيه: إنه إن كانت لها منافع محللة يصح بيعها وشرائها سواء كان حفظها حراما أم لم يكن، أما إذا لم يكن الحفظ حراما فواضح.