(الخامسة): التطفيف {2} حرام ذكره في القواعد في المكاسب، ولعله استطرادا والمراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع.
____________________
{1} وجه التأييد أن وجود الكلب والإناء المجتمع فيه البول والجنب في البيت ليس من المحرمات قطعا بل هو مكروه فكذلك اقتناء التماثيل لوحدة السياق.
الموضع الثالث: في جواز ايقاع المعاملات عليها وعدمه.
بناء على ما عرفت من جواز اقتنائها والتزيين بها في من الأشياء التي لها مالية و منفعلة محللة، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها، بل الظاهر من بعض النصوص الخاصة أيضا الجواز، وهو ما دل على اقتناء البسط والوسائد التي فيها الصور فإنها تشتري من السوق غالبا.
فحصل: إن المحرم خصوص عمل الصور.
وأما اقتنائها، والتزيين بها، وبيعها، وشرائها فجائزة.
حرمة التطفيف {2} والظاهر أنه هو التقليل وزنا ومعنى كما في المصباح، ويشهد له ملاحظة سائر مشتقاته كالطفيف الذي هو بمعنى القليل، واحتمال نقله عن ذلك والوضع لخصوص التنقيص في الكيل والوزن كما ترى.
الموضع الثالث: في جواز ايقاع المعاملات عليها وعدمه.
بناء على ما عرفت من جواز اقتنائها والتزيين بها في من الأشياء التي لها مالية و منفعلة محللة، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة عليها، بل الظاهر من بعض النصوص الخاصة أيضا الجواز، وهو ما دل على اقتناء البسط والوسائد التي فيها الصور فإنها تشتري من السوق غالبا.
فحصل: إن المحرم خصوص عمل الصور.
وأما اقتنائها، والتزيين بها، وبيعها، وشرائها فجائزة.
حرمة التطفيف {2} والظاهر أنه هو التقليل وزنا ومعنى كما في المصباح، ويشهد له ملاحظة سائر مشتقاته كالطفيف الذي هو بمعنى القليل، واحتمال نقله عن ذلك والوضع لخصوص التنقيص في الكيل والوزن كما ترى.