____________________
من ثبوت الدية في قتلها دون القيمة.
مندفعة بما عرفت من أنه أعم من عدم المالية، ولذا ثبتت الدية في كلب الصيد مع أنه مال بلا كلام.
منشأ ثبوت حق الإختصاص {1} هذا هو المورد الثاني من الموارد وملخص القول فيه:
أنه لا ينبغي التأمل في أن حق الاختصاص ثابت للمجيز لما لا يملكه، وللمالكين في أموالهم الساقطة عن المالية للعوارض.
إنما الكلام في منشأ ذلك، والظاهر أن منشأه كون ذلك مما عليه بناء العرف والعقلاء، ولم يرد من الشارع الأقدس نهي عن ذلك، بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة عليه سيرة مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام.
ويشهد له في صورة الحيازة: النبوي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1) لكنه ضعيف السند ولم يحرز استناد الأصحاب إليه.
وما ذكره الأستاذ الأعظم من أن مورده الموارد المشتركة بين المسلمين كالأوقاف العامة ويدل على أن أحدا من الموقوف عليهم إذا سبق إليها واشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته فهو غير مربوط بما هو محل الكلام.
غير سديد لعدم قرينة موجبة لتقييده بتلك الموارد وحمله عليها، فتدبر.
واستدل له في هذه الصورة أيضا: بالمرسلة المعروفة: من حاز ملك.
وفيه: مضافا إلى عدم وجدانها في كتب الحديث، أنها على فرض وجودها مرسلة غير منجبرة بعمل الأصحاب لما تقدم، مع أنه إنما تدل هي على ثبوت الملكية للمحيز ولا لدل على ثبوت حق الاختصاص في غير ما بملك.
مندفعة بما عرفت من أنه أعم من عدم المالية، ولذا ثبتت الدية في كلب الصيد مع أنه مال بلا كلام.
منشأ ثبوت حق الإختصاص {1} هذا هو المورد الثاني من الموارد وملخص القول فيه:
أنه لا ينبغي التأمل في أن حق الاختصاص ثابت للمجيز لما لا يملكه، وللمالكين في أموالهم الساقطة عن المالية للعوارض.
إنما الكلام في منشأ ذلك، والظاهر أن منشأه كون ذلك مما عليه بناء العرف والعقلاء، ولم يرد من الشارع الأقدس نهي عن ذلك، بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة عليه سيرة مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام.
ويشهد له في صورة الحيازة: النبوي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1) لكنه ضعيف السند ولم يحرز استناد الأصحاب إليه.
وما ذكره الأستاذ الأعظم من أن مورده الموارد المشتركة بين المسلمين كالأوقاف العامة ويدل على أن أحدا من الموقوف عليهم إذا سبق إليها واشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته فهو غير مربوط بما هو محل الكلام.
غير سديد لعدم قرينة موجبة لتقييده بتلك الموارد وحمله عليها، فتدبر.
واستدل له في هذه الصورة أيضا: بالمرسلة المعروفة: من حاز ملك.
وفيه: مضافا إلى عدم وجدانها في كتب الحديث، أنها على فرض وجودها مرسلة غير منجبرة بعمل الأصحاب لما تقدم، مع أنه إنما تدل هي على ثبوت الملكية للمحيز ولا لدل على ثبوت حق الاختصاص في غير ما بملك.