____________________
الاعجاب ليس شرطا للحرمة العلم بكونه صورة له، وسيأتي الكلام في المبنى فانتظر.
{1} هذا هو الفرع الثالث وهو متضمن لبيان أمرين:
الأول: إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان يعتبر في الحرمة تصوير ما يكون مخلوقا لله تعالى ولو بمعدات من العباد من زراعة ونحوها، فلا يحرم تصوير ما هو من مصنوعات البشر كالأبنية والسيف والرمح وشبهها، والوجه في اعتبار ذلك انصراف الأدلة عنه، إذ لو كان ايجاد ذي الصورة جايزا فايجاد صورته أولى بالجواز، ويؤيده ما ذكره المصنف قدس سره من أن الظاهر أن حكمة حرمة التصوير هي حرمة التشبه بالخلق.
الثاني: أنه يعتبر في الحرمة أن يكون ذو الصورة على هيئة خاصة معجبة للناظر، بحيث تميل النفس إلى مشاهدة صورته، ولعل الوجه في اعتباره ذلك أن المطلوب الغالب الوقوع من التصويرات والنقوش هو ما كان كذلك، فتكون الأدلة منصرفة إلى ما يكون بتلك الهيئة، أو ما ذكره آنفا من أن الظاهر أن حكمة الحرمة هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع ما يكون على شكل مطبوع يعجز البشر عن نقشه على ما هو عليه فضلا عن اختراعه.
ولكن الانصاف أنه لا يصح الاعتماد على شئ منهما في الحكم الشرعي.
{1} هذا هو الفرع الثالث وهو متضمن لبيان أمرين:
الأول: إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان يعتبر في الحرمة تصوير ما يكون مخلوقا لله تعالى ولو بمعدات من العباد من زراعة ونحوها، فلا يحرم تصوير ما هو من مصنوعات البشر كالأبنية والسيف والرمح وشبهها، والوجه في اعتبار ذلك انصراف الأدلة عنه، إذ لو كان ايجاد ذي الصورة جايزا فايجاد صورته أولى بالجواز، ويؤيده ما ذكره المصنف قدس سره من أن الظاهر أن حكمة حرمة التصوير هي حرمة التشبه بالخلق.
الثاني: أنه يعتبر في الحرمة أن يكون ذو الصورة على هيئة خاصة معجبة للناظر، بحيث تميل النفس إلى مشاهدة صورته، ولعل الوجه في اعتباره ذلك أن المطلوب الغالب الوقوع من التصويرات والنقوش هو ما كان كذلك، فتكون الأدلة منصرفة إلى ما يكون بتلك الهيئة، أو ما ذكره آنفا من أن الظاهر أن حكمة الحرمة هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع ما يكون على شكل مطبوع يعجز البشر عن نقشه على ما هو عليه فضلا عن اختراعه.
ولكن الانصاف أنه لا يصح الاعتماد على شئ منهما في الحكم الشرعي.