(الثاني) إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام {2} فهل يجب مطلقا أم لا {3}، وهل وجوبه نفسي أو شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع الذي.
____________________
وما ذكره بعض أكابر المحققين قدس سرهم من أن ظاهرها حرمة الشراء مع ملاحظة صفة الغناء، و الظاهر أن ذلك لأجل كون تلك الصفة محرمة التحصيل، وحيث إن حرمة التحصيل الوصف إنما تكون لأجل ترتب الحرام عليه، فقصد نفس الفعل أولى بالتحريم.
فاسد لما عرفت من أن وجه التحريم في الجارية المغنية هو اعتبار وصف محرم في أحد العوضين وجعله عنوان المبيع، وهذا غير مربوط بما إذا التزم بفعل محرم الذي لا يقع شئ من الثمن بإزائه.
{1} لو كان متن الخبر ما ذكره هو قدس سره كان هذا الجواب في محله، ولكنه هكذا فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وعليه فلا يتم ما ذكره كما لا يخفى.
فالصحيح في الجواب عنه ما ذكرناه عند بيان ما هو الحق عندنا.
وجوب الإعلام بالنجاسة حين البيع {2} مورد البحث في هذا الأمر هو وجوب الإعلام شرطيا أم نفسيا وعدمه سواء وقع البيع مع قصد الاستصباح أو نفسه، أم لا، وموضوع البحث السابق اعتبار شرط الاستصباح أو قصده سواء أعلم بالنجاسة أم لا.
ثم إن المراد من بعض الأخبار هو ما تضمن من النصوص الأمر بالإعلام والبيان كخبري أبي بصير وإسماعيل وصحيح وهب المتقدمة.
{3} المراد من الإطلاق هو إيجابه بعنوانه، بالوجوب الجامع بين النفسي
فاسد لما عرفت من أن وجه التحريم في الجارية المغنية هو اعتبار وصف محرم في أحد العوضين وجعله عنوان المبيع، وهذا غير مربوط بما إذا التزم بفعل محرم الذي لا يقع شئ من الثمن بإزائه.
{1} لو كان متن الخبر ما ذكره هو قدس سره كان هذا الجواب في محله، ولكنه هكذا فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وعليه فلا يتم ما ذكره كما لا يخفى.
فالصحيح في الجواب عنه ما ذكرناه عند بيان ما هو الحق عندنا.
وجوب الإعلام بالنجاسة حين البيع {2} مورد البحث في هذا الأمر هو وجوب الإعلام شرطيا أم نفسيا وعدمه سواء وقع البيع مع قصد الاستصباح أو نفسه، أم لا، وموضوع البحث السابق اعتبار شرط الاستصباح أو قصده سواء أعلم بالنجاسة أم لا.
ثم إن المراد من بعض الأخبار هو ما تضمن من النصوص الأمر بالإعلام والبيان كخبري أبي بصير وإسماعيل وصحيح وهب المتقدمة.
{3} المراد من الإطلاق هو إيجابه بعنوانه، بالوجوب الجامع بين النفسي