أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه {4} وهي مثل الميتة الأكل، والخمر الشرب، وفي المسير اللعب به، والأنصاب والأزلام ما يليق بحالها.
____________________
وقد مر الكلام في كيفية الاستدلال بهذه الآيات في مسألة الانتفاع بالمتنجس فراجع.
{1} ومنها التعليل في رواية تحف العقول (لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه و لبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلب في ذلك حرام) (1).
{2} ومنها ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بتقريب أنه لو كان له منفعة محللة لكان بيعه جائزا، فمن عدم جواز البيع يستكشف حروة الانتفاع به.
ومنها الاجماعات المنقولة المدعاة على حرمة الانتفاع بها كما عن فخر الدين و المقداد وغير هما من الأعلام.
نقد الأدلة {3} وقد أورد المتأخرون منهم المصنف على تلك الأدلة وبنوا على جواز الانتفاع بها.
{4} أجاب المصنف عن الآيات وتبعه الأستاذ الأعظم في الأخير بظهوره في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، فما يناسب المذكورات في الآية إنما هو الأكل خاصة
{1} ومنها التعليل في رواية تحف العقول (لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه و لبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلب في ذلك حرام) (1).
{2} ومنها ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بتقريب أنه لو كان له منفعة محللة لكان بيعه جائزا، فمن عدم جواز البيع يستكشف حروة الانتفاع به.
ومنها الاجماعات المنقولة المدعاة على حرمة الانتفاع بها كما عن فخر الدين و المقداد وغير هما من الأعلام.
نقد الأدلة {3} وقد أورد المتأخرون منهم المصنف على تلك الأدلة وبنوا على جواز الانتفاع بها.
{4} أجاب المصنف عن الآيات وتبعه الأستاذ الأعظم في الأخير بظهوره في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، فما يناسب المذكورات في الآية إنما هو الأكل خاصة