____________________
بيع آلات اللهو {1} وقد طفحت كلمات القوم بحرمة التكسب (بالآلات المحرمة كالعود والمزمر و الأصنام والصلبان) وعن المستند: دعوى الاجماع عليه. والمتقين من معقده الآلات المعدة للملاهي كالمزامير والمعازف والأوتار وما شابهها، التي تنحصر فائدتها بالانتفاع بها في الملاهي الذي لا اشكال ولا كلام نصا وفتوى في حرمته. وعدم جواز البيع في هذا المورد إنما يكون على وفق القاعدة كما عرفت في مسألة بيع هيا كل العبادة المبتدعة.
كما أن حرمته التكليفية لا شبهة فيها لوقوع في معرض الإضلال وتمحض المبيع في جهة الفساد، ولذا يجب إتلافها حسما لمادة الفساد.
إنما الكلام فيما إذا اشتراك شئ بين ذلك وبين الأعمال في عمل محلل، كالراديوات المرسومة في زماننا هذا، فإنه ينتفع بها في الملاهي، وفي المنافع المحللة كاستماع قراءة القرآن والأخبار وغير ذلك.
والأظهر في ذلك هو الجواز وضعا وتكليفا: لعموم أدلة حلية البيع، وما ذكرناه في وجه عدم جواز بيع هيا كل العبادة وآلات القمار، لا يدل على عدم الجواز في المقام كما هو واضح.
والنبوي المروي عن تفسير أبي الفتوح: إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار وأمور الجاهلية (إلى أن قال - إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام (1).
ضعيف لإرساله، لا يعتمد عليه، وإفتاء الأصحاب بالمنع غير ثابت، وعلى فرضه استنادهم إليه غير معلوم، ومجرد الموافقة لا يوجب الجبر.
والاستدلال بالأخبار العامة المتقدمة في أول الكتاب، في غير محله لما عرفت من ضعف السند.
كما أن حرمته التكليفية لا شبهة فيها لوقوع في معرض الإضلال وتمحض المبيع في جهة الفساد، ولذا يجب إتلافها حسما لمادة الفساد.
إنما الكلام فيما إذا اشتراك شئ بين ذلك وبين الأعمال في عمل محلل، كالراديوات المرسومة في زماننا هذا، فإنه ينتفع بها في الملاهي، وفي المنافع المحللة كاستماع قراءة القرآن والأخبار وغير ذلك.
والأظهر في ذلك هو الجواز وضعا وتكليفا: لعموم أدلة حلية البيع، وما ذكرناه في وجه عدم جواز بيع هيا كل العبادة وآلات القمار، لا يدل على عدم الجواز في المقام كما هو واضح.
والنبوي المروي عن تفسير أبي الفتوح: إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار وأمور الجاهلية (إلى أن قال - إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام (1).
ضعيف لإرساله، لا يعتمد عليه، وإفتاء الأصحاب بالمنع غير ثابت، وعلى فرضه استنادهم إليه غير معلوم، ومجرد الموافقة لا يوجب الجبر.
والاستدلال بالأخبار العامة المتقدمة في أول الكتاب، في غير محله لما عرفت من ضعف السند.