____________________
المعاملة على الأعيان النجسة {1} في نقلها إلى الغير بالبيع أو معاوضة أخرى، أو بالهبة.
{2} في ثبوت حق الاختصاص مع عدم جعل المنفعة المحللة لها المالية.
{3} في خصوص الصلح الناقل على حق الاختصاص.
{4} في الحيازة لها وأنها هل تشترط في الاختصاص بها قصد الحائز للانتفاع أم لا.
أما الأول: فإن كانت المنفعة المحللة للنجس للأصل أو للنص تجعله مالا شرعا، و ذلك فيما إذا كانت المنفعة معتنى بها عند أهل العرف.
ودعوى أن المالية لا تدور مدار المنفعة، فإن الجواهر النفيسة مال ولا منفعة لها، والماء على الشط له منفعة وليس بمال كما عن المحقق الإيرواني.
مندفعة بأن عدم المالية في الماء إنما يكون لكثرته وتمكن كل أحد من الوصول إليه و الانتفاع به، ولذا لو فرض قلته يكون مالا بلا كلام، وأما الجواهر النفيسة فماليتها إنما تكون لكونها مما تعلق به غرض العامة بحيث يميلون إليه.
فإن قلت: إن المالية العرفية لا تدور مدار المنفعة المحللة، ونهي الشارع لا يوجب حط الشئ عن المالية كما ذكره بعض الأعاظم قدس سره.
{2} في ثبوت حق الاختصاص مع عدم جعل المنفعة المحللة لها المالية.
{3} في خصوص الصلح الناقل على حق الاختصاص.
{4} في الحيازة لها وأنها هل تشترط في الاختصاص بها قصد الحائز للانتفاع أم لا.
أما الأول: فإن كانت المنفعة المحللة للنجس للأصل أو للنص تجعله مالا شرعا، و ذلك فيما إذا كانت المنفعة معتنى بها عند أهل العرف.
ودعوى أن المالية لا تدور مدار المنفعة، فإن الجواهر النفيسة مال ولا منفعة لها، والماء على الشط له منفعة وليس بمال كما عن المحقق الإيرواني.
مندفعة بأن عدم المالية في الماء إنما يكون لكثرته وتمكن كل أحد من الوصول إليه و الانتفاع به، ولذا لو فرض قلته يكون مالا بلا كلام، وأما الجواهر النفيسة فماليتها إنما تكون لكونها مما تعلق به غرض العامة بحيث يميلون إليه.
فإن قلت: إن المالية العرفية لا تدور مدار المنفعة المحللة، ونهي الشارع لا يوجب حط الشئ عن المالية كما ذكره بعض الأعاظم قدس سره.